للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبيه، عن جدِّهِ، عن عليٍّ رفعه "المجالسُ بالأمانةِ" (١): وهذا قد جاء عن جابرِ بن عَتِيكٍ بلفظ: "إذا حدَّثَ الرجلُ ثم التفَتَ فهي أمانةٌ" (٢).

٦٢ - حديث: "إذا حَضَرَ العَشَاءُ والعِشاءُ، فابدءوا بالعَشاءِ".

قال العراقي في "شرح الترمذي" (٣): إنه لا أصلَ له في كتبِ الحديثِ بهذا اللفظِ.

قال تلميذه شيخُنا في "فتح الباري" (٤): لكنْ رأيتُ بخطِّ الحافظِ قُطْبِ


= فحديثه لا يصلح أن يكون شاهدًا.
(١) ورواه أيضًا بهذا الإسناد: الخرائطي في "مكارم الأخلاق" (باب ذكر حسن المجالسة وواجب حقها ص ٢٣٣ رقم ٧٠٤)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (١٢/ ٤٩٧ - ٤٩٨ رقم ٥٨٢١).
ومن طريق الخرائطي: القضاعي في "مسند الشهاب" (١/ ٣٧ رقم ٣).
(٢) عبارة العقيلي: وقد روى جابر بن عَتيك عن النبي فذكره، وقال: بإسنادٍ صالح.
فحديثُ عبد الرحمن بن عطاء فيه ضعفٌ يسيرٌ، ومما يشهد له: ما رواه أبو داود في سننه (٤٨٦٩) من طريق عبد الله بن نافع قال: أخبرني ابنُ أبي ذئب عن ابنِ أخي جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله : "المجالسُ بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفكُ دمٍ حرامٍ، أو فرجٍ حرامٍ، أو اقتطاعُ مالٍ بغير حق"، ورواه الخرائطي في "مكارم الأخلاق" (ص ٢٣٤ رقم ٧٠٨) من طريق عبد الله بن نافع به، ومن طريق أبي داود: البيهقيُّ في "سننه الكبرى" (١٠/ ٢٤٧).
والإسناد ضعيفٌ بسبب جهالة عين ابن أخ جابر، لكنه يصلح للشواهد.
ومن شواهده أيضًا: ما رواه ابن المبارك في "الزهد" (ص ٢٤٠ رقم ٦٩١)، وعبد الرزاق في "المصنف" (١١/ ٢٢ رقم ١٩٧٩١) كلاهما عن معمر، عن سعيد ابن عبد الرحمن الجحشي، عن أبي بكر بن محمد بن حزم قال: قال رسول الله : "إنما يَتَجَالس المتجالسان بأمانة الله، فلا يحلُّ لأحدهما أنْ يفشيَ على صاحبه ما يكره". وهذا لفظ ابن المبارك.
وسعيد بن عبد الرحمن بن جحش الجحشي: صدوق، كما في "التقريب" (٢٣٤٧).
وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني القاضي، وقد ينسب إلى جده: ثقة عابد من الخامسة مات سنة عشرين ومائة وقيل غير ذلك. "التقريب" (٧٩٨٨)، فروايته عن النبي مرسلة.
(٣) "شرح العراقي على جامع الترمذي".
(٤) "فتح الباري" (٢/ ١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>