للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

آخر (١).

٦٣٧ - حديث: "صلاة النهار عجماء" (٢).

قال النووي -في الكلام على الجهر بالقراءة من "شرح المهذب"-: "إنه باطل لا أصل له" (٣). وكذا قال الدارقطني: "لم يُرْوَ عن النبي ، وإنما هو من قول بعض الفقهاء" (٤). حكاه الروياني (٥) في "البحر"، وقال: "المراد به معظم الصلوات، ولهذا يجهر في الجمعة والعيد" (٦). وذكر غيره أنه من كلام الحسن البصري (٧).


= ظهير ، وفي كليهما ضعف، ولعلها تتعاضد بمجموعها إلى درجة الحسن، وقد استنكرهما العقيلي والذهبي وغيرهما. والله أعلم.
(١) لم أقف على هذا التحرير في المتوفر من مؤلفات السخاوي.
(٢) بفتح العين وسكون الجيم، على وزن "فعلاء"؛ أي: سرية، لا يجهر فيها بالقراءة.
انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد، "المقاييس" (٧١٥)، "القاموس المحيط" (١٤٦٦).
(٣) المجموع (٣/ ٣٨٩)، وفي "خلاصة الأحكام" له (١/ ٣٩٤)، رقم (١٢٤٣): "عن أبي هريرة رفعه: "من جهر بالقراءة في صلاة النهار فارموه بالبعر، ويقول: إن صلاة النهار عجماء" باطل لا أصل له".
(٤) نقله النووي في "المجموع" (٣/ ٤٦ - دار الفكر)، وابن رجب في "فتح الباري" (٤/ ٤٨١ - ٤٨٢)، ونقلاً عن الشيخ أبي حامد الإسفراييني أنه سأل الدارقطني عن هذه الرواية، فقال: "لا أعرفه عن النبي صحيحًا ولا فاسدًا"، وبه حكم الزيلعي في "نصب الراية" (٢/ ١، ٢) -وعنه ابن الهمام في "شرح فتح القدير" (١/ ٣٢٦) -، حيث قال: "غريب"، وذا رسمهما فيما لا أصل له. وقال ابن حجر: لم أجده ["الدراية" (١٩٣)]، وأبطله العيني في "شرح أبي داود" (٣/ ٤٦١) وغيره، وقال ابن رجب: كثير من العلماء جعله مرفوعًا، منهم ابن عبد البر وابن الجوزي، ولا أصل له. "فتح الباري" (٤/ ٤٨١).
(٥) عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد بن أحمد أبو المحاسن الروياني الطبري الشافعي.
(٦) "بحر المذهب" (الصلاة، المواقيت، مسألة: لا أذان إلا بعد دخول الوقت .. ، بيان وقت صلاة الفجر، ٢/ ٢٤)، ولم يذكر العيد، وما نقله المؤلف فإلى عبارة "المجموع" للنووي (٣/ ٤٦) أقرب، ونحوه قول العمراني في "البيان في مذهب الشافعي" (٢/ ٣٤)، وذكر أنه إنما روي عن بعض التابعين.
(٧) قاله أبو عبيد في "الغريب" (١/ ٢٨٢ - جبر) وعنه الزمخشري في "الفائق" (٢/ ٣٩٥ - =

<<  <  ج: ص:  >  >>