قال ابن رجب: "وروي موصولًا من وجوه أخر، لا تصح". (١) أخرجه البخاري (٧٥٩)، ومسلم (٤٥١) عن أبي قتادة ﵁، قال: "كان رسول الله ﷺ يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر "بفاتحة الكتاب وسورتين" .... ، ويسمع الآية أحيانًا، .. ". (٢) أخرجه البخاري (٧٤٦، ٧٦٠، ٧٦١، ٧٧٧) عن أبي معمر قال: قلنا لخباب أكان رسول الله ﷺ يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم، قلنا: بم كنتم تعرفون ذاك؟ قال: باضطراب لحيته. (٣) أخرجه مسلم (٤٥٢) عن أبي سعيد الخدري، قال: "كنا نحزر قيام رسول الله ﷺ في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾ (السجدة)، وحزرنا قيامه في الأخريين من العصر على النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قيامه في الأخريين من الظهر، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك". وفيه عن أبي هريرة وأبي الدرداء وغيرهما ﵃. والله أعلم. (٤) لم أقف عليه من مؤلفات الحافظ ابن حجر، وعن المؤلف نقله الغزي في "الجد الحثيث" (٢٣٥)، والقاري في "الأسرار المرفوعة" (١/ ٢٣٤)، والطرابلسي في "اللؤلؤ المرصوع" (٣٠٥) وغيرهم، وبه قال الشوكاني في "الفوائد المجموعة" (٨٩٩)، وزاد القاري بعده: "لكن معناه صحيح، لما رواه الديلمي من حديث جابر ﵁ مرفوعًا بلفظ: "قدموا خياركم تزكو أعمالكم"، وللحاكم والطبراني -بسند ضعيف- عن مرثد بن أبي مرثد الغنوي رفعه: "إن سرَّكم أن تُقْبَلَ صلاتُكم فليؤمكم خياركم"". وهذه الأحاديث التي استشهد بها ملا علي القاري -وما في معناها- كلها لا تصح، كما قال الشوكاني في "الفوائد المجموعة" (١٠٩)، وآثار الوضع عليها بينة، وستأتي برقم: "٧٧٣". والله أعلم.