(هذا خبر باطل؛ إنما يعرف هذا من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر فقط). وقد قال في ترجمته: شيخ يروي عن ابن جريج، روى عنه أبو عتبة أحمد بن الفرج الحمصي، يروى عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، لا يحل الاحتجاج به بحال. وأورده ابن حجر في "تهذيب التهذيب" (٣/ ٥٧٥) من باب التمييز ثم ذكر له هذا الحديث ونقل عن أبي نعيم أنه قال: "روى عن ابن جريج خبرًا موضوعًا". قال الألباني: "لعله يشير إلى هذا الحديث". وبالجملة فإن الحديث بمجموع طرقه وشاهده لا يصح لشدة ضعفها والله أعلم. (١) هذا العزو والحكم على السند بنصه عند العراقي في "المغني" (١/ ٢٤٥)، (ح ٩٣٩). (٢) قال العلماء: العُروق أربعة: عرقان ظاهران، وعرقان باطنان، فالظاهران: الغَرس والبناء، والباطنان البئر والمعْدن. ومعنى العِرق الظَّالم: هو أن يجيءَ الرّجُل إلى أرضٍ قد أحياها رجلٌ قبلَه فيغرسَ فيها غَرسًا أوْ يُحدِثَ شيئًا يستوجب به الأرض. والرواية بالتنوين والمعنى: لذي عرقٍ ظالمٍ. وذكروا لها ضبطًا آخر فارجع إليه. انظر: "النهاية" (٣/ ٢١٩)، و"المصباح المنير" (ص ٣٣٠)، "مقاييس اللغة" (٤/ ٢٨٦)، "الفائق" (٢/ ٤١٠). (٣) سنن أبي داود، كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب في إحياء الموات (ص ٥٥٢)، (ح ٣٠٧٣) من طريق أيوب السختياني عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد مرفوعًا وأوله: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له وليس … " الحديث. (٤) في "سننه الكبرى"، كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرضًا ميتة ليست لأحد (٥/ ٣٢٤)، (ح ٥٧٢٩) من طريق أيوب به. (٥) في "جامعه"، كتاب الأحكام، باب ما ذكر في إحياء الأرض الموات (ص ٣٢٦)، (ح ١٣٧٨) بسند أبي داود والنسائي. (٦) بقوله عقب روايته الحديث: "وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي ﷺ مرسلًا". "الجامع" (ح ١٣٧٨). (٧) في "العلل" (٤/ ٤١٤، ٤١٦) حيث أورد اختلاف الرواة ثم قال: "والمرسل عن عروة أصح". =