(٢) قال الزركشي: الضرورة: بلوغه حدًا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، .. مات أو تلف منه عضو. وهذا يبيح تناول المحرم. والحاجة: كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة، وهذا لا يبيح المحرم. "المنثور" (٢/ ٣١٩) (٣) لم أقف عليه بهذا السياق، وهو في حديث عمر ﵁ في خطبته بالجابية، بلفظ: " .. من أراد -وفي لفظ: "من سره"، وفي أخرى: "من أحب"- بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد -وفي لفظ: "مع الفذ"، وفي أخرى: "مع الفرد"- وهو من الاثنين أبعد، ولا يخلون أحدكم بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما .. " الحديث. وفي لفظٍ للنسائي في "الكبرى" (٨/ ٢٨٧)، رقم (٩١٨٢): " .. من أحب الجنة فعليه بالجماعة، فإن الشيطان من الواحد قريب، ومن الاثنين أبعد، .. ". وهذا روي عن عمر ﵁ من طرق كثيرة، حتى قال ابن كثير في "مسند الفاروق" (٢/ ٥٥٤): "قد رويت هذه الخطبة عن عمر ﵁ من وجوه عديدة إذا تُتُبِّعت بلغت حد التواتر"، ثم ساق أكثر طرقها، وغالبها معلة أو واهية، ومن أمثلها رواية محمد بن سوقة، -كما نبه عليه الحاكم في المستدرك-، ثم رواية سليمان بن يسار عن عمر، وأما روايات عبد الملك بن عمير فمضطربة من رواية الثقات عنه، ومن أجل هذا حكم عليه الدارقطني في "العلل" (٢/ ١٢٢ - ١٢٥)، رقم (١٥٥) بالاضطراب، وقال: "يشبه أن يكون الاضطراب فيه من عبد الملك بن عمير، لكثرة اختلاف الثقات عنه في الإسناد، والله أعلم". بينما يجوز ابن كثير في "مسند الفاروق" صحته من الوجهين المذكورين، وأن يكون عبد الملك بن عمير تلقى الخطبة عن غير واحد، وقد سمعها من عمر ﵁ خلق كثير، ورواها عنه جمع من الرواة. وعليه صححه من بعض تلك الطرق جمع من الأئمة؛ كالترمذي وابن حبان والحاكم -ولم يتعقبه الذهبي-، وابن كثير، والبوصيري ["إتحاف الخيرة" (٧/ ٣٣٥)، رقم (٦٩٩٠)] والألباني في أحكامه على "السنن"، و "الصحيحة" (٤٣٠، ١١١٦)، وغيرُهم من الأئمة. والله تعالى أعلم. =