للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن قتادةَ في قولِهِ: ﴿وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ﴾ [الشورى: ٤١] قال: هذا فيما يكونُ بين الناسِ مِنَ القِصاصِ، فأما لو ظلَمَكَ رجلٌ لم يَحِلَّ لك أنْ تَظلِمَه (١).

أخرجهما العسكريُّ، وقال: هذا مذهبُ الحسنِ، وخالَفَه الشافعيُّ، فإنه قال: إذا كانت زوجُ أبي سفيان، وكانت القَيِّمَ على وَلَدِهَا لصِغَرِهم بأمرِ زوجها، أذِنَ لها رسولُ الله -لمَّا شكَتْ إليه- أنْ تأخذَ مِنْ مالِهِ ما يَكفِيها بالمعروفِ (٢)، فمِثلُها الرجلُ يكونُ له الحقُّ على الرجلِ يَمنعه إياه، فله أنْ يأخذَ مِنْ مالِهِ حيثُ وَجَدَه بوَزْنِهِ أو كَيْلِهِ، فإنْ لم يكن له مثلٌ ما كانت قيمَتُهُ دنانير أو دراهم، فإنْ لم يَجِدْ له، باعَ عَرْضَه واستَوفى مِنْ ثَمَنِهِ حَقَّهُ (٣).

ثم حَمَلَ النَّهيَ على الزائدِ على استيفاءِ حقِّهِ، مُعللًا بأنه قد خانَه، ومِنْ هنا مسألةُ الظَّفَرِ (٤).

٥٠ - حديث: "إذا آخَى الرجلُ الرجلَ، فليَسْأله عن اسمِهِ واسمِ أبيه، وممَّنْ هو، فإنه أَوْصَلُ للمَودَّةِ".

الترمذيِّ في الزهد مِنْ جامِعِهِ (٥) مِنْ حديثِ عمرانَ بن مسلمٍ القَصير، عن


(١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٢/ ١٩٣)، والطبري في تفسيره (٢٠/ ٥٢٨) من طريق معمر، والبيهقي في "شعب الإيمان" (١٠/ ٤٢٦ - ٤٢٧ رقم ٧٧٤٤) من طريق شيبان بن عبد الرحمن التميمي؛ كلاهما عن قتادة به. وكلا الإسنادين صحيح.
(٢) قصة هند امرأة أبي سفيان؛ رواها البخاري في صحيحه (٢٢١١)، و (٣٨٢٥).
(٣) "الأم" (٦/ ٢٦١).
(٤) حاصل مسألة الظَّفَر: أنَّ الدائنَ إذا ظَفِرَ بمالِ المدين؛ هل يجوزُ له أنْ يَسْتَوفيَ حقَّه منْ ماله الذي ظَفِرَ به؟ المسألةُ محلُّ خلافٍ بين العلماء. ينظر: "فتح الباري" (٥/ ١٠٩)، و (٩/ ٥٠٩).
(٥) "جامع الترمذي" (الزهد - باب ما جاء في إعلام الحب رقم ٢٣٩٢) من طريق عمران بن مسلم القصير به فذكره. ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٧١٧٥)، وهنَّاد في "الزهد" (١/ ٢٧٥ - ٢٧٦ رقم ٤٨٦) من طريق عمران القصير به. وعن ابن أبي شيبة رواه البخاري في "التاريخ الكبير" (٨/ ٣١٣ - ٣١٤ رقم ٣١٤٤)، وعبد بن حميد في مسنده (ص ١٦١ رقم ٤٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>