فهذا الطريق أيضًا صحيح عن عمرة. الطريق الثالث عن عمرة: طريقُ سعيدِ بن عبد الرحمنِ الجحشيُّ: أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (الجنائز، باب كسر عظم الميت) (٣/ ٤٤٤) رقم (٦٢٥٨)، من طريق معمرٍ عنه. وسعيد بن عبد الرحمن: قال النسائي: "ليس به بأس" "تهذيب الكمال" (١٠/ ٥٢٥)، وقال الحافظ: "صدوق" "التقريب" (٢٣٨). فهذا طريقٌ ثالثٌ ثابتٌ عن عمرة يرفع الحديث. الطريق الرابع: طريق محمد بن عمارة: أخرجه الطحاوي في "المشكل" (٣/ ٣٠٨) رقم (١٢٧٣)، وتمام في "الفوائد" (٢/ ٢٥١) رقم (١٦٥٩)، من طريق بكار بن قتيبة عن صفوان بن عيسى عن محمد بن عمارة به. ومحمد بن عمارة: هو ابن عمرو بن حزم الأنصاري، وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: "صالح الحديث، ليس بذاك القوي" "الجرح" (٨/ ٤٥). فمثله لا ينزل حديثه عن الحسن. وصفوان بن عيسى ثقةٌ من رجال مسلم. انظر: "تهذيب التهذيب" (٤/ ٣٧٧). وأما بكار بن قتيبة: فذكره ابن حبان في "الثقات" (٨/ ١٥٢)، وترجم له ابن عساكر في "التاريخ" (١٠/ ٣٦٨)، والذهبي في "السير" (١٢/ ٥٩٩)، ولم ينقلا فيه جرحًا ولا تعديلًا. وعليه فإن هذا الوجه لا يثبت لحال بكار بن قتيبة، لكنه صالح في باب المتابعات. والله أعلم. وهناك طريقان آخران عن عمرة لا يصلحان للاعتبار. والحاصل: أنه لا يثبت الرفعُ عن عمرةَ إلا من الطرقِ الثلاثةِ الأولى، والرابع منها يصلح للاعتبار. * أما رواية الوقف عن عمرة فجاءت عنها من طريقين: الأول: طريق محمد بن عبد الرحمن الأنصاري: أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٨/ ٤٨٠)، وإسحاق في "مسنده" (٢/ ٥٩٦) رقم (١١٧١)، وأحمد في "مسنده" (٤١/ ٢١٨) رقم (٢٤٦٨٦)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ١٥٠)؛ كلهم من طرق عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال: قالت لي عمرة: أعطفي قطعةً من أرضك أُدفَنْ فيها، فإني سمعتُ عائشة تقول: "كسرُ عظمِ الميتِ مثلُ كسرِ عظمِ الحيِّ". =