للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عقبة بن عامر مقتصرًا على: "المسلم أخو المسلم" (١) وزاد (٢): "فلا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا يعلم فيه عيبًا إلا بيّنه".

وأبو داود عن عمرو بن الأحوص (٣) كذلك بدون الزيادة إلا أنه زاد: "فليس يحل لمسلم من مال أخيه شيء إلا ما أحل له من نفسه" (٤).

وعن قيلة بنت مخرمة (٥) بلفظ: "المسلم أخو المسلم يسعهما الماء


= وتابع يحيى بن أيوب ابنُ لهيعة عند أحمد في "المسند" (٢٨/ ٦٥٣)، (ح ١٧٤٥١). والحديث صحيح بطريقيه.
(١) يعني أنه اتفق مع الطبراني في هذا الشطر.
لكن وقع عند مسلم "المؤمن أخو المؤمن" بدل "المسلم أخو المسلم".
(٢) أي: أن رواية الطبراني وقعت فيها هذه الزيادة على مسلم.
(٣) عمرو بن الأحوص الجشمي، وهو من بني جشم بن سعد، له حديث في السنن الأربعة من رواية ابنه سليمان عنه أنه شهد حجة الوداع، وقد شهد اليرموك في زمن عمر. انظر: "الإصابة" (٧/ ٣٢٧).
(٤) حديث أبي عمرو بن الأحوص في حجة الوداع وفيه وصايا للنبي ، رواه أبو داود في "سننه"، كتاب البيوع، باب في وضع الربا. (ص ٦٠١)، (ح ٣٣٣٤)، لكن مختصرًا وليس فيه هذا الذي عزاه له المؤلف.
ولعل سبب اختصاره أنه ذكر الشاهد منه في الباب وهو أن ربا الجاهلية كله موضوع.
ورواه مطولًا -بما فيه هذا اللفظ الذي أورده المؤلف- الترمذي في "جامعه"، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة التوبة (ص ٦٩٢)، (ح ٣٠٨٧) كلاهما من طريقين عن زائدة عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص: حدثنا أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله وأثنى عليه وذكر ووعظ … وفيه: "ألا إن المسلم أخو المسلم فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه".
قال الترمذي عقبه: هذا حديث حسن صحيح.
وله شاهد قوي من حديث أبي حميد الساعدي أخرجه أحمد في "المسند" (٣٩/ ١٩)، (ح ٢٣٦٠٥) وكذا البزار في "مسنده" (٩/ ١٦٧)، (ح ٣٧١٧) كلاهما من طريق سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الرحمن بن سعد الخدري عن أبي حميد الساعدي مرفوعًا بلفظ: لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه.
قال البزار: وهذا الحديث قد روي نحو كلامه عن النبي من وجوه بغير هذا اللفظ، ولا نعلم لأبي حميد طريقًا غير هذا الطريق، وإسناده حسن.
(٥) قيلة بالتحتانية الساكنة بنت مخرمة العنبرية. انظر: "الإصابة" (١٤/ ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>