وقال أبو حاتم منكر الحديث، وقال النسائي وعلي ابن الجنيد والدارقطني: متروك. وقال ابن عدي: أحاديثه كلها فيها نظر إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء. وقال الذهبي: ضعيف واه. انظر: "الجرح والتعديل" (٢/ ١٦٨)، "الكامل" (١/ ٢٨٠)، "تهذيب التهذيب" (١/ ١٤٩)، "الكاشف" (١/ ٢٤٥). وبالجملة فمثله لا يحتمل تفرده لا سيما وقد جاء بألفاظ في حديث أبي هريرة لم يأت بها غيره، فحديثه هذا ضعيف جدًّا. وقد ضعف المؤلف سنده. (١) تقدمت ترجمته عند حديث رقم (٥٥٨). (٢) كذا في جميع النسخ، وأما في تفسير الثعلبي (ابن أبي سعيد). وهو المقبري واسمه سعيد بن أبي سعيد كيسان وكلا التسميتين صحيحة. (٣) لم أهتد إليه. (٤) "صحيح مسلم"، كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك (٢/ ١٠٣٤)، (ح ١٤١٤). من طريق الليث وغيره عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول: إن رسول الله ﷺ قال: المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن إن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. (٥) في "المعجم الكبير" (١٧/ ٣١٧)، (ح ٨٧٣) من طريق يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم إن باع من أخيه شيئًا فيه عيب إلا يبينه له". ورواه ابن ماجه في "سننه" (ص ٣٨٥)، (ح ٢٢٤٦) من طريق يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله ﷺ يقول بلفظ: المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا فيه عيب إلا بينه له. =