(١) نقله ابن قدامة في "المغني" (٤/ ٢٢١)، رقم (٤٥٠) وابن عبد الهادي في "التنقيح" (٣/ ٦٧)، رقم (١٥٤٨) والزيلعي في "نصب الراية" (٢/ ٣٧٥) وابن الملقن في "البدر المنير" (٥/ ٥٨٣) وغيرهم عن الأثرم عن أحمد. (٢) أخرجه في "الموطأ" (١/ ٢٥٠)، رقم (٥٨٧) عن نافع، أن عبد الله بن عمر: كان يحلي بناته وجواريه الذهب، ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. (٣) الموطأ (١/ ٢٥٠)، رقم (٥٨٦) -واللفظ له-، وكذا أخرجه عبد الرزاق (٧٠٥٢)، وأبو عبيد في "الأموال" (١/ ٥٤٠)، رقم (١٢٧٦)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٥٤)، رقم (١٠٢٧٢، ١٠٢٧٣) وغيرهم؛ من طرق عن القاسم، عنها ﵂: أنها كانت تلي بناتِ أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي؛ فلا تخرج من حليهن الزكاة. وكذا روى عبد الرزاق (٧٠٥١) عن عمرة، وابن أبي شيبة (١٠٢٧٤) عن عطاء، وابنُ زنجوية في "الأموال" (١٧٨٤) عن ابن أبي مليكة، ثلاثتهم: عن عائشة ﵄ نحوه. ولأبي عبيد في "الأموال" (١/ ٥٣٨)، رقم (١٢٦٥)، والدارقطني (٢/ ٥٠٠)، رقم (١٩٥٦) ومن جهته للبيهقي (٤/ ١٣٩)، من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة ﵂، قالت: لا بأس بلُبسِ الْحُلِيِّ إذا أعطِيَتْ زكاتُه. وصحح ابن الملقن في "البدر المنير" (٥/ ٥٨٢) إسناده، لكن البيهقي أعله في "المعرفة" (٦/ ١٤٤) -وكذا الرواية المرفوعة عنها ﵂- بمخالفتهما لروايتي قاسم بن محمد بن أبي بكر وابن أبي مليكة المتقدمتين، عنها ﵂، وهما ألصق بعائشة ﵂، مع كونهما يريان وجوب الزكاة في الحلي، وتوبعا عليه من عمرة بنت عبد الرحمن وغيرها كما تقدم، وقد كانت عمرة والقاسم وإخوته في كفالتها ﵂. والله أعلم. وقال أبو عبيد في "الأموال" (١/ ٥٤٤)، رقم (١٢٩٢): "وحديث عائشة في قولها: "لا بأس بلُبْس الحُلِيِّ إذا أُعطِيت زكاتُه" لا وجه له عندي سوى العارية؛ لأن القاسم بن محمد كان ينكر عنها أن تكون أَمرَت بذلك أحدًا من نسائها أو بنات أخيها، ولم تصح زكاة الحلي عندنا عن أحد من الصحابة، إلا عن ابن مسعود ﵁".