(١) في النسخ الأربع: (بن أبي نفيع)، وهو خطأ، والتصويب من المصدر. وهو: محمد بن موسى بن نُفَيعٍ الحارثي. روى عنه ابن أبي فديك. وقال أبو حاتم: "مجهول". انظر: "تهذيب الكمال" (٢٦/ ٥٣١)، "الميزان" (٤/ ٥٠)، و"تهذيب التهذيب" (٩/ ٤٢٥). (٢) "تهذيب الكمال" (٢٦/ ٥٣١) من طريق أبي طالبٍ العُشاري بإسناده إلى ابن أبى فُدَيكٍ عن محمد بن موسى بن نفيعٍ الحارثي عن مَشيَخةٍ مِن قومه أن النبيَّ ﷺ قال: "الأناةُ في كلِّ شيءٍ خيرٌ إلا في ثلاثٍ: إذا صِيحَ في خيلِ الله فكونوا في أولِ من يَشخَصُ، وإذا نُودِيَ بالصَّلاةِ فكونوا في أول مَن يَخرُجُ، وإذا كانتِ الجنازةُ فعجِّلوا الخروجَ بها، ثم الأناةُ بعدُ خيرٌ، ثم الأناةُ بعدُ خيرٌ". (٣) وأخرجه ابنُ أبي عاصِم في "الآحادِ والمثاني" (٥/ ٣٢٢) رقم (٢٨٦٢)، من طريقِ عبدِ الوهَّاب بنِ نَجْدَةَ عن ابنِ أبي فُدَيكٍ عن محمد بن موسى بن نفيع الحارثي عن أبيه عن رجلٍ من قومه قال: قال رسولُ الله ﷺ: "الأناةُ في كلِّ شيءٍ خيرٌ"، فقط دون ذكر زيادة استثناء الثلاث. وعبد الوهاب بن نجدة الحَوطيُّ ثقة، وفي روايته عن ابن أبي فديك هنا مخالفة لما أخرجه المزي في "تهذيب الكمال"؛ فليس فيه زيادة الاستثناء. وإسناد "تهذيب الكمال" فيه أبو طالب العُشاري محمد بن علي بن الفتح، وهو صدوقٌ إلا أنه قد أُدخِلَ عليه أشياءُ فحدث بها عن سلامةِ باطن، ولذا قال الذهبي فيه: "ليس بحجة". انظر: "الميزان" (٣/ ٦٥٦)، و"اللسان" (٧/ ٣٧٥). وعليه فإن ذكر زيادة الاستثناء لا تثبت أصلًا عن ابن أبي فديك، فضلًا عن أن تكون صحيحة. (٤) نصَّ على إرساله المزي في "تهذيب الكمال" (٢٦/ ٥٣١). (٥) "الجامع" (الصلاة، باب ما جاء في الوقتِ الأولِ من الفضلِ) رقم (١٧١)، =