(٢) رواه أبو داود في سننه (الزكاة، باب الرخصة في أن يخرج الرجل من ماله رقم ١٦٧٨)، والترمذي في جامعه (المناقب، باب في مناقب أبي بكر وعمر ﵄ كليهما رقم ٣٦٧٥)، والدارمي في سننه (الزكاة، باب الرجل يتصدق بجميع ما عنده ٢/ ١٠٣٣ رقم ١٧٠١)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٤١٤) من طرقٍ عن هشام ابن سعد، عن زيد بن أسلَمَ، عن أبيه قال: سَمِعْتُ عُمَرَ بن الخطاب ﵁ مرفوعًا به. ورواه البزار في مسنده (١/ ٢٦٣ رقم ١٥٩) حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا إسحاق بن محمد الفروي، قال: حدثنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وهشام بن سعد أبو سعد مولى آل أبي لهب؛ قال أحمد: ليس بمحكم الحديث، وقال ابن معين: فيه ضعف، وقال أيضًا: هو صالح ليس بمتروك الحديث، وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه ولا يُحتجُّ به، وقال أبو زرعة: شيخٌ محله الصدق. "الجرح والتعديل" (٩/ ٦١ رقم ٢٤١). وإسنادُ البزارِ فيه محمد بن عيسى؛ لم أجد له ترجمة. وإسحاق بن محمد الفروي؛ صدوق كف فساء حفظه، وقد سبقت ترجمته في الحديث (١٩٧). وعبد الله بن عمر العمري؛ سبقت الإشارة إلى ضعفه في الحديث (١٤٩). فكلا الإسنادين ضعيفٌ، ولكنهما ينجبران ببعضهما، ويكون الحديث حسنًا لغيره، والله أعلم. (٣) رواه أبو داود في "الزهد" (ص ٥٨ رقم ٣٥)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١٨/ ٣٣٧ رقم ٣٤٥٦٣)، و (٢٠/ ٢٥٤ رقم ٣٧٧٤٠) من طريق عروة بن الزبير قال فذكره من غير قوله: "فأنفقها في سبيل الله". ورجال الإسناد ثقات، لكن قال أبو حاتم: عروة بن الزبير عن أبي بكر الصديق مرسل. "المراسيل لابن أبي حاتم" (ص ١٤٩ رقم ٥٤١).