وهي عند الدارقطني في السنن (٣/ ٤٢٦)، (ح ٢٨٩٠). وتابع عبدَ الله بن وهب منصورُ بن سلمة الخزاعي وهو ثقة ثبت أيضًا عند أحمد في المسند. بسنده ومتنه ولم يذكر (المسلمون على شروطهم). وهذه الزيادة -المسلمون على شروطهم- التي لم تُذكر هي زيادة سليمان بن داود؛ نص على ذلك أبو داود في "سننه" (ح ٣٥٩٤). فكأنه كان يرويه مختصرًا ومرة بتمامه. والطريق الثاني: رواه مروان بن محمد الطاطري عن سليمان بن بلال عن كثير بن زيد به بلفظ: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا. ولم يذكر: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود في "سننه" (ح ٣٥٩٤)، وابن حبان في "صحيحه" (١١/ ٤٨٨)، (ح ٥٠٩١). وهذه الألفاظ التي زادها الثقات ليس فيها منافاة لزياداتهم على بعض. وعلى كل فإن مدار هذا الحديث على سليمان بن بلال عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة. وسليمان بن بلال ثقة وشيخه كثير متكلم فيه من جهة حفظه؛ ضعفه ابن معين والنسائي، وقال أحمد: ما أرى به بأسًا، وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين. وقال ابن عدي: لم أر به بأسًا، وأرجو أنه لا بأس به. وقال ابن حجر: صدوق يخطئ. انظر: "الجرح والتعديل" (٧/ ١٥٠)، "الكامل" (٦/ ٦٧)، "تهذيب الكمال" (٢٤/ ١١٣). ويشهد له مرسل قوي الإسناد وهو مرسل عطاء بن أبي رباح بلفظ: "المسلمون عند شروطهم". كما قال الحافظ ابن حجر وقد أورده المؤلف فى آخر الشواهد لهذا الحديث فانظر تخريجه هناك. ومن شواهده ما رواه الدارقطني من طريق آخر في "سننه" (٥/ ٣٦٩)، (ح ٤٤٧٢)، والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ٦٥) من طريقين عن سفيان بن عيينة عن إدريس الأودي قال: أخرج إلينا سعيد بن أبي بردة كتابًا وقال: هذا كتاب عمر إلى أبي موسى ﵄: أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة … في وصية طويلة. وفيه: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا". وهو صحيح كما قدمت عند الكلام عليه تحت حديث "المسلمون عدول … ".