للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن جده (١).

وهُمَا (٢)، والترمذي (٣)، والدارقطني (٤)، من حديث عبد الملك بن


= لعبارت الأئمة تتعلق بالكلام على هذه السلسلة، فانظرها في موضعها (٣/ ٢٧٧).
وعليه فإن الضعف في الحديث من سوار بن داود لكنه ممن يقبل التقوية؛ تابعه الليث بن أبي سليم متابعة تامة عند البيهقي في "الكبرى" (٢/ ٢٢٩). بلفظ: "علموا صبيانكم الصلاة في سبع سنين، وأدبوهم عليها في عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع".
وليث ضعيف لكنه ممن يقبل التقوية فهو حسن لغيره بهذه المتابعة.
وله شواهد أخرى يزداد بها قوة كما سيأتي من حديث سبرة الجهني وغيره.
(١) في (م) سقطت جملة: "من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" وما بعدها إلى كلمة: "والدارقطني".
(٢) أي: أبو داود والحاكم.
فأما أبو داود فأخرجه في "سننه"، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة (ص ٩١)، (ح ٤٩٤).
والحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٥٧).
(٣) في "جامعه"، كتاب مواقيت الصلاة، باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة (ص ١١١)، (ح ٤٠٧).
(٤) في "سننه" (١/ ٤٢٩)، (ح ٨٨٦).
وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في "المصنف" (ح ٣٥٠٠) وأحمد في "المسند" (٢٤/ ٥٦)، (ح ١٥٣٣٩) واللفظ له، والدارمي في "مسنده" (٢/ ٨٩٧)، (ح ١٤٧١)، وابن أبي الدنيا في "العيال" (١/ ٤٦٣)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٦/ ٣٩٧)، (ح ٢٥٦٥)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٢/ ١٠٢)، (ح ١٠٠٢)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٧/ ١٣٥)، (ح ٦٥٤٥، ٦٥٤٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٨٣) كلهم من طرق عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله : إذا بلغ الغلام سبع سنين أمر بالصلاة فإذا بلغ عشرًا ضرب عليها.
وليس عندهم التفريق في المضاجع.
وسنده حسن؛ من أجل عبد الملك هذا؛ فإنه مختلف فيه؛ والظاهر أنه صدوق.
وثقه العجلي واعتمده ابن حجر في "التقريب" (ص ٦٢٢) فقال في ترجمته: وثقه العجلي.
وأما الذهبي فقال: ثقة، وضعفه ابن معين. انظر: "الكاشف" (١/ ٦٦٥).
لكن أعاده في "الميزان" (٢/ ٦٥٤) وقال: صدوق إن شاء الله، ضعفه يحيى بن معين فقط. =

<<  <  ج: ص:  >  >>