ويقصد بالمحفوظ خلافه هي رواية (لو) وهي عند مسلم في "صحيحه". (٢) في شرحه على "صحيح مسلم" المسمى بالمنهاج شرح "صحيح مسلم" بن الحجاج (١٦/ ٢١٦) كتاب العلم. ط. المصرية بالأزهر. (٣) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الطائف (٥/ ١٥٨، ١٥٩) من حديث أنس بن مالك ﵁ مرفوعًا، وفيه قصة، والشاهد منه: "لو سلك الناس واديًا أو شِعْبًا لسلكت وادي الأنصار أو شِعْبهم". (٤) "صحيح البخاري"، كتاب الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة (٢/ ١٦٠) من حديث جابر بن عبد الله مرفوعًا والشاهد بتمامه "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت". (٥) أي: من الجمع والتوجيه، فقد نقل ابن حجر في "الفتح" (١٣/ ٢٢٨) عن الطبري كلامًا مفاده أن: طريق الجمع بين هذا النهي وبين ما ورد من الأحاديث الدالة على الجواز أن النهي مخصوص بالجزم بالفعل الذي لم يقع، فالمعنى: لا تقل لشيء لم يقع "لو أني فعلت كذا لوقع"، قاضيًا بتحتم ذلك غير مضمر في نفسك شرط مشيئة الله تعالى وما ورد من قول لو محمول على ما إذا كان قائله موقنًا بالشرط المذكور وهو أنه: لا يقع شيء إلا بمشيئة الله وإرادته، وهو كقول أبي بكر في الغار: "لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا" فجزم بذلك مع تيقنه أن الله قادر على أن يصرف أبصارهم =