للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عُرفُطَة (١) في حديث أيضًا لفظه: "فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا القاتل فافعل".

وبعضها يقوي بعضًا (٢).

ونحوه ما في "صحيح مسلم" عن حذيفة في حديث أيضًا أن النبي أوصاه بقوله: "تسمع وتطيع (٣)، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمعْ وأطعْ" (٤)، وعزاه الرافعي في الصِّيَال (٥) من "الشرح" (٦) لحذيفة بلفظ: "كن عبد الله المقتول، ولا تكن عبد الله القاتل"، وتُعقِّب (٧) بأنه لا أصل له من


= وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١/ ٤٦٦)، (ح ٦٤٦)، وأبو نعيم في "الصحابة" (٢/ ٩٤٥)، وابن أبي الدنيا في "العقوبات" (ص ١٨٩)، (ح ٢٩٠ ط) ونعيم بن حماد في "الفتن" (١/ ١٥٦) من طرق عن حماد بن سلمة عن زيد بن جدعان به.
وسنده ضعيف من أجل ابن جدعان، ضعفه الأئمة كابن معين وأحمد وأبي زرعة، وقال الحافظ: ضعيف. "تهذيب التهذيب" (٣/ ١٦٣) و"التقريب" (ص ٦٩٦). وهو في دائرة من يحسن حديثه في المتابعات والشواهد، وللحديث شواهد عدة يرتقي بها إلى الحسن منها حديث خباب وجندب وقد مضيا وألفاظهم متقاربة، لا سيما لفظة: "فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا القاتل فافعل".
(١) تقدمت ترجمته عند حديث رقم (٢٦٩).
(٢) نعم فإن الضعف فيها يسير، وقد أورد هذه الشواهد ابن حجر في "التلخيص الحبير" (٤/ ٢٢٨) وبين ما فيها من ضعف ثم قوّاها بمجموعها.
قلت: ولها شواهد أخرى عن صحابة آخرين، منهم سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وأبي موسى وحذيفة بن اليمان، وأسانيد بعضها صحيحة على شرط مسلم، وانظر في تخريجها "إرواء الغليل" للألباني (٨/ ١٠٢).
(٣) في الصحيح زيادة "للأمير" (٣/ ١٤٧٦)، (ح ١٨٤٧).
(٤) "صحيح مسلم"، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة (٣/ ١٤٧٦)، (ح ١٨٤٧).
(٥) أي: كتاب الصيال، ومعناه في اللغة: الوثوب والاستعلاء على الغير، وعلى لسان الفقهاء: الاعتداء على الغير بالإتلاف والقتل وغير ذلك. انظر: "النهاية" لابن الأثير (٣/ ٦١)، "الموسوعة الفقهية الكويتية" (٢٨/ ١٠٣).
(٦) الشرح الكبير للرافعي المعروف بـ "العزيز شرح الوجيز" (١١/ ٣١٥).
(٧) من قِبَل ابن الملقن في "البدر المنير" (٩/ ٨)، والحافظ ابن حجر في "التلخيص =

<<  <  ج: ص:  >  >>