للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عمه مُصعب بن عبد الله (١) عن جدّه (٢) قال: قال عمر: "لا تزيدوا في مهور النساء، فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال". وذكر نحوه بلفظ: فقال عمر: "امرأة أصابت ورجل أخطأ".

وللبيهقي (٣) من حديث بكر (٤) قال: قال عمر: "لقد خرجت وأنا أريد أن أنهى عن كثرة مهور النساء حتى (قرأت) (٥) هذه الآية: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ ". وقال: "إنه مرسل جيد" (٦).


= ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام، عاش سبعين سنة وتوفي سنة أربع وثمانين ومائة، قال الذهبي: لينه ابن معين "السير" (٨/ ٥١٧)، وعليه فإنه لم يدرك عمر بن الخطاب .
وهو مع انقطاعه فيه ضعف، فقد ضعفه ابن معين كما مرّ.
(١) ابن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي، أبو عبد الله الزبيري المدني، صدوق عالم بالنسب، مات سنة (٢٣٦ هـ). "التقريب" (٩٤٦).
(٢) سبقت ترجمته عند حديث برقم (٢٤٢).
(٣) "السنن الكبرى" مع "الجوهر النقي" (٧/ ٢٣٣).
(٤) بكر بن عبد الله المزني، أبو عبد الله البصري، ثقة ثبت جليل، كما قال الحافظ، مات سنة ست ومائة "التقريب" (١٧٥).
(٥) وقع في جميع النسخ "نزلت" وهو تصحيف جلي؛ لأن القصة في خلافة عمر؛ فالصواب: "قرأت" كما في المصدر "سنن البيهقي" (٧/ ٢٣٣).
(٦) قوله: "مرسل"؛ أي: منقطع؛ لأن بكرًا المزني لم يسمع من عمر ، فهو ضعيف للانقطاع، وضعيف أيضًا من جهة المتن؛ لأن فيه نكارة؛ وهو مخالفته لما ثبت عن عمر من نهيه عن المغالاة في المهور؛ كما سبق وصح من حديث أبي العجفاء السلمي وغيره، وهو مخالف أيضًا لقصة المرأة؛ ففي هذا الأثر أن عمر أراد النهي عن المغالاة فلما عرضت له الآية امتنع، وفي قصة المرأة أنه نهى فاعترضت عليه فتراجع، فيكون نهيه بعد خروجه من البيت وبعد خطبته وليس عند قراءته للآية. وفرق بين الروايتين. وبهذا أعله الشيخ الألباني كما في مجلة التمدن الإسلامي.
وجملة القول أن نهي عمر عن المغالاة في المهور ثابت صحيح كما روي عنه من عدة طرق، أصحها طريق أبي العجفاء السلمي، وقد صححها جمع من الأئمة كالترمذي والدارقطني والحاكم والألباني، وأما عن تراجعه واعتراض المرأة عليه وقوله: "كل أحد أفقه أو أعلم من عمر" فضعيف من جهة سنده ومتنه، كما بينت في التخريج والله الموفق.
تنبيه: ورد قول عمر: "كل أحد أفقه من عمر" في غير المناسبة الآنفة الذكر، فقد =

<<  <  ج: ص:  >  >>