للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: "ألَا لَا تَغَالوا في صداق النساء، فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال"، ثم نزل فعرضت له امرأة من قريش فقالت: "يا أمير المؤمنين أكتاب الله أحق أن يُتَّبع أو قولك"؟. قال: بل كتاب الله، فما ذاك؟. قالت: "نهيتَ الرجال آنفًا أن لا يبالغوا في صَدَاق النساء، والله يقول في كتابه: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ " فقال عمر: "كل أحد أفقه من عمر"، مرتين أو ثلاثًا. ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: "إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء، ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له".

وأخرجه عبد الرزاق من جهة أبي العَجْفاء (١) السُّلمي قال: "خطبنا عمر … " فذكر نحوه، فقامت امرأة فقالت له: ليس ذلك لك يا عمر؛ إن الله يقول: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ الآية. فقال: "إن امرأة خاصمت عمر فخصمته" (٢). ورواه ابن المنذر من طريق عبد الرزاق أيضًا (٣) بزيادة: "قنطارًا من ذهب".


= مرسل"؛ أي: منقطع. وقد مضى عزوه.
(١) وقع بالنسخ كلها "أبي العجفاء" والصواب: "أبي عبد الرحمن السلمي".
نعم قد أخرج عبد الرزاق هذا الأثر من طريق أبي العجفاء السلمي، لكن لم يرو اعتراض المرأة، ولم يروه من طريقه ابن المنذر. وسيأتي تخريج أثر أبي العجفاء.
(٢) المصنف لعبد الرزاق (٦/ ١٨٠)، (ح ١٠٤٢٠) عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر: فذكره …
(٣) في "تفسيره" (٢/ ٦١٥) قال حدّثنا إسحاق بن إِبراهيم عن عبد الرّزاق، عن قيس بن ربِيع، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرّحمن السّلمي، قال: قال عمر فذكره ....
وفيه علتان؛ الأولى: ضعف قيس بن الربيع وهو الأسدي، أبو محمد الكوفي، قال أحمد: روى أحاديث منكرة.
وضعفه ابن معين وقال: لا يساوي شيئًا، وقال ابن عدي: لا بأس به، وقال ابن حبان: … لما كبر ساء حفظه وامتُحِن بابن سوء، فكان يُدخل عليه ابنه فيحدث منه ثقةً به فوقعت المناكير في روايته، فاستحق المجانبة. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدّث به .. انظر: "المجروحين" (٢/ ٢٢٠)، "الكامل" (٦/ ٣٩)، "تهذيب التهذيب" (٣/ ٤٤٧)، "التقريب" (ص ٨٠٤). =

<<  <  ج: ص:  >  >>