وهي عند سعيد بن منصور في "سننه" (١/ ١٩٥) وقد عزاه له السيوطي كما في "الدر المنثور" (٤/ ٢٩٣) ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" مع "الجوهر النقي" (٧/ ٢٣٣) وقال عقبه: "هذا منقطع". قلت: لأن الشعبي لم يدرك عمر؛ وقد قال الرّازيان: "الشعبي عن عمر مرسل"؛ أي: منقطع. انظر: "المراسيل" لابن أبي حاتم (ص ١٦٠). وفيه علة أخرى؛ وهي ضعف مجالد بن سعيد، فقد ضعفه القطان، وكان أحمد لا يراه شيئًا. وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال الحافظ: ليس بالقوي وقد تغير حفظه في آخر عمره. انظر: "تهذيب التهذيب" (٤/ ٢٤) و"التقريب" (ص ٩٢٠). وأنكر الدارقطني على رواية مجالد بقوله: "زاد فيها ألفاظًا لم يأت بها غيره"، "العلل" (٢/ ٢٣٨). ومن جهة أخرى فإن فيه نكارة في متنه؛ فقد روي عن عمر من عدة أوجه نهيه عن المغالاة في المهور، وليس في طريق منها اعتراض المرأة عليه، وقد رواها الحاكم في "مستدركه" (٢/ ١٧٦) عن جماعة عن عمر، كابن عباس وابن عمر وابن المسيب وأبي العجفاء السلمي، ثم قال: فقد تواترت الأسانيد الصحيحة بصحة خطبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁، وهذا الباب لي مجموع في جزء كبير، ولم يخرجاه. قلت: لكنّ جميع الطرق التي عن عمر ضعيفة جدًّا، وقد أعلّها كلها الدارقطني في "العلل" (٢/ ٢٣٧، ٢٣٨) عدا طريق أبي العجفاء السلمي وهي صحيحة، وليس فيها اعتراض المرأة على عمر، ورجالها كلهم ثقات وسيأتي تخريجها. ونهي عمر عن المغالاة تشهد له بعض الأحاديث الصحيحة كما في حديث أبي هريرة وفيه: أن رجلًا تزوج فسأله النبي ﵊ على كم تزوجتها؟ فقال: على أربع أواق، فقال النبي ﷺ: "على أربع أواق! كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل … " الحديث. أخرجه مسلم في "صحيحه" (٢/ ١٠٤٠)، (ح ١٤٢٤). (١) تقدم التعريف به عند حديث رقم (١٧٠).