للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسألة" (١).

ويتأيد الحمل بكون عروة -أحدِ رُواة النهي- كان يقطعه من أرضه، وقد قال أبو ثور: سألت الشافعي عن قطع السدر، فقال: لا بأس به، قد روي عن النبي أنه قال: "اغسله بماء وسدر" (٢) (٣).

وكذا احتج المزني بما احتج به الشافعي من إجازة النبي غسل الميت بالسدر، وإنه لو كان حرامًا لم يجز الانتفاع به، قال: والوَرَقُ من السِّدر كالغصن، فقد سوَّى النبي فيما حرم قطعه من شجر الحرم بين وَرَقه وغيره، فلما لم أر أحدًا يمنع من وَرَق السدر، [دل على جواز قطع السدر، والله الموفق للصواب] (٤) (٥).

قلت: وقد ثبت من حديث جرير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة رفعه: "مر رجل بغصن شجرة على ظهر الطريق، فقال: "لأنحينَّ هذا عن المسلمين لا يؤذيهم"، فأدخل الجنة" (٦)، ومن حديث الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، رفعه: "لقد رأيت رجلًا يتقلب في الجنة، في


= ما قاله"، وفي "غريب الخطابي": "فيستحق ما قاله"، فيحتمل التصحيف في نسخ المقاصد، ويحتمل أن يكون عبر عنه السخاوي بالمعنى. والله أعلم.
(١) إلى هنا ينتهي نقل البيهقي، وفي "غريب الحديث" للخطابي (١/ ٤٧٦ - ٤٧٧): "فيستحق ما قاله، لهجومه على خلاف أمر الله، فتكون المسألة سبقت السامع، فسمع الجواب ولم يسمع المسألة، فأدى ما سمع دون ما لم يسمع".
(٢) هكذا ورد عن الشافعي عند الآبري، وفي نقل البيهقي عنه، وهو في لفظ للطبراني في "الكبير" (١٢/ ٨٠)، رقم (١٢٥٣٩) في حديث ابن عباس في المحرم الذي وقصته ناقته فمات، فقال النبي : .. الحديث، وإسناده صحيح، وأصله في الصحيحين (خ: ١٢٦٥ - ١٢٦٨، ١٨٤٩ - ١٨٥١، م: ١٢٠٦) وغيرهما من طرق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ، بلفظ: "اغسلوه بماء وسدر".
(٣) نقله البيهقي في "السنن" (٦/ ١٤١)، و"معرفة السنن" (٨/ ٣٤٩)، رقم (١٢١٥٩) عن أبي الحسن الآبري في كتابه "مناقب الشافعي" (ص ٨٧ - ٨٨، النص: ٤٩).
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من "أ، ز"، واستدرك من "د، عز، ق، زك، بولاق، هـ" وغيرها، وليس في "هـ، د" قوله: "والله الموفق للصواب".
(٥) انظر: "غريب الحديث" للخطابي (١/ ٤٧٧)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (٦/ ١٤١).
(٦) أخرجه مسلم (ح ١٢٨/ ١٩١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>