(١) أخرجه ابن بطة في "الإبانة الكبرى" (٢/ ٦٩٤ - ٦٩٥)، رقم (٩٢٥)، والقضاعي (ح ١٥٤)، والديلمي (٢/ ٢٦٨/ ب- ٢٦٩/ أ) ["الزهر" (٢/ ٣٢٦)] والبزار ["كشف الأستار" (٢/ ١٨٨)، رقم (١٤٩٠)]، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (ح ٤٩٠، ٤٩١، ٤٩٢) وأبو نعيم في "صفة النفاق" (ص ١٩٠، ح ١٨٠) من ثلاث طرق عن أبي مرحوم به. قال البزار: "لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد، ولا نعلم أحدًا يشارك أبا مرحوم عن زيد فيه، وحديث آخر عنده عن زيد"، وهذا هو معنى ما تقدم عن أبي أحمد الحاكم أنه لا يتابع على حديثه، وتفرد مثله غير معتمد، وبه ضعفه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (٤/ ٤٥٩)، رقم (٢٠٢٧)، (٥/ ٧٦٢)، -وقال: "لا يصح"-، والألباني في "الضعيفة" (١٨٠٨). والله أعلم. وأما قول الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٦٠٠)، رقم (٧٧٢٥) -وتابعه عليه المناوي وغيره-: "فيه أبو مرحوم؛ وثقه النسائي وغيره، وضعفه ابن معين" فوهم، وإنما ذلك الخلاف في "أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون المدني، نزيل مصر"، كما نبه عليه الألباني. والله أعلم. ثم إن أبا مرحوم المذكور خولف في إسناده؛ فرواه عبد الرزاق (١٠/ ٤٠٩)، رقم (١٩٥٢١) -ومن طريقه البيهقي (١٠/ ٢٢٥)، وفي "الشعب" (١٣/ ٢٦٠)، رقم (١٠٣٠٨) - عن معمر، عن زيد بن أسلم مرسلًا. وللإرسال ضعفه الألباني في "الضعيفة" (٧٠٧٥). واستشهد الحليمي لمعناه -كما في "شعب الإيمان" للبيهقي- بآيتين، منهما قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحريم: ٦]، وقال: "فدخل في جملة ذلك أن يحمي الرجل امرأته وبنته مخالطة الرجال ومحادثتهم والخلوة بهم". وفي الباب أحاديث عدة. والله نسأل التوفيق والإعانة.