للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنْ وجهٍ آخرَ صحيح (١).

وعن أبي هريرة (٢)، وآخرين (٣).

واستَعمَلَه البخاريُّ ترجمةً، وأوْرَدَ في البابِ ما يُؤدِّي معناه (٤).


= من أصحاب النبي وغيرهم من التابعين؛ قالوا: لا بأسَ أنْ يصليَ القومُ الجماعةَ في مسجدٍ قد صُليَ فيه جماعة، وبه يقول أحمد وإسحق، وقال آخرون من أهل العلم: يُصلُّون فُرَادى، وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي يختارون الصلاة فُرَادى، وسليمان الناجي بصريٌّ، ويقال: سليمان بن الأسود، وأبو المتوكل اسمه علي بن داود. اهـ.
ورواه الحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٠٩)، والطبراني في "الصغير" (١/ ٣٩٧ رقم ٦٦٥)، وابن حزم في "المحلى" (٤/ ٢٣٨)، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، سليمان الأسود هذا هو سليمان بن سحيم، قد احتجَّ مسلم به وبأبي المتوكل، وهذا الحديث أصلٌ في إقامة الجماعة في المساجد مرتين. ووافقه الذهبي. وأشار ابن حزم إلى تقويته. ورجال إسناديهما ثقات.
(١) هذا نصُّ كلام الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٢/ ١٤٢).
(٢) قال ابن الملقن في "البدر المنير" (٧/ ٢٠٤): رواه ابن المغلس في كتابه "الموضح" عن علي بن يونس بن السكن، حدثنا إبراهيم بن عبد الرزاق الضرير، حدثنا علي ابن يحيى، حدثنا عيسى بن يونس، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به. وهذا سندٌ فيه من لا يُعرف، قال الشاشي في "تخريج أحاديث المستصفى": هذا حديثٌ لا يصحُّ لجهالة بعض رواته.
(٣) روي من حديث سلمان ؛ رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (٦/ ٢٥٤ رقم ٦١٤٠) من طريق الحسن بن أبي جعفر، عن ثابت البناني، عن أبي عثمان، عن سلمان بنحوه.
والحسن بن أبي جعفر؛ هو الجُفْري -بضم الجيم وسكون الفاء- البصري؛ ضعيف الحديث مع عبادته وفضله. "التقريب" (١٢٢٢). فالإسناد ضعيف بسببه.
وروي من حديث الوليد بن أبي مالك مرسلًا؛ رواه أحمد في مسنده (٣٦/ ٦٥٤ رقم ٢٢٣١٥) من طريق الوليد قال: دخل رجل المسجد .. فذكره مرسلًا.
ورجال الإسناد كلهم ثقات، إلا أنه مرسل؛ قال الهيثمي: الوليد ليس بصحابي والحديث منقطع الإسناد. "المجمع" (٢/ ١٧٤).
(٤) فعقد في كتاب الأذان من صحيحه: (باب اثنان فما فوقهما جماعة)، ثم ذكر حديث مالك بن الحويرث (رقم ٦٥٨) بلفظ: "إذا حضرت الصلاةُ فأذِّنا وأقيما ثم ليؤمّكما أكبرُكُما".

<<  <  ج: ص:  >  >>