(١) استدل المؤلف للاكتفاء بظهر المؤمن في السترة بما أخرجه البخاري (ح ٤٣٠، ٥٠٧) من رواية نافع عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ: "أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها"، وكان ابن عمر يفعله. وبوب عليه البخاري في الموضع الثاني من المذكورين بقوله: "باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرجل". (٢) لا يصح مرفوعًا، أخرجه الطبراني في "الأوسط" (١/ ١٤٧)، رقم (٤٦٥) من طريق سويد بن عبد العزيز، عن عاصم الأحول، عن أنس ﵁ عن النبي ﷺ قال: "سترة الإمام سترة من خلفه". قال الطبراني: "لم يروه عن عاصم إلا سويد"، وقال ابن رجب ["فتح الباري" (٢/ ٦١٣)]: "لا يصح، وسويد ضعيف جدًّا"، وبه أعله الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٢٠٣)، رقم (٢٣٠٦)، والألباني في "الضعيفة" (٣٦٩٥)، وهو واهي الحديث -تقدمت ترجمته-، وهذا أحد ما أنكره عليه الإمام أحمد -كما في "تهذيب الكمال" (١٢/ ٢٥٩)، رقم (٢٦٤٤) - إلا أن في كلامه أنه رواه عن الشعبي عن مسروق، فيكون إذا قلبه فيما بعد على عاصم الأحول عن أنس ﵁ مرفوعًا. والله أعلم. ومعنى الحديث صحيح بوب به البخاري في الصلاة من "صحيحه"، وأبو داود في "السنن"، ومن قبلهما عبد الرزاق (٢/ ١٧)، وأورد عبد الرزاق تحته (٢٣١٥ - ٢٣١٧) أثرين عن عمر وابنه عبد الله ﵄، وحديثًا (٢٣١٤) عن أبي جحيفة ﵁، واستدل له البخاري بثلاثة أحاديث (٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٥) عن ابن عباس وابن عمر وأبي جحيفة ﵃، وهي بينة الدلالة على الأمر، وعليه عامة أهل العلم، كما قال عبد الرزاق (٢/ ١٨، بعد ح ٢٣١٧)، والترمذي (عقب الحديث: ٣٣٥). (٣) أي: محظور لا يقرب، وممنوعِ من أن تمس. "النهاية" لابن الأثير (ص ٤٠٤، حما). (٤) وهذا أيضًا لا يثبت مرفوعًا، ومعناه صحيح، وبوب البخاري في "الحدود" من "صحيحه" بـ: "باب: ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق"، واستدل له بما أخرجه (٦٧٨٥) عن ابن عمر ﵄ أنه ﷺ قال في حجة الوداع: "إن الله ﵎ قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها؛ كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، .. ، "ويحكم -أو ويلكم- لا ترجعن بعدي كفارًا، يضرب بعضكم رقاب بعض". والعدل وتجنب المظالم، بل ودفعه مقرر في مقاصد الشرع الحنيف. ونسأل الله السداد والتوفيق.