للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: إنه لم يثبت عندنا في هذا الباب شيء (١).

وكذا قال إسحاق بن راهويه: "إنه لم يصح، وأما معناه فصحيح في الوضوء والصلاة والزكاة -إن كان له مال- وكذا الحج وغيره" (٢)، وتبعه ابن عبد البر بزيادة إيضاح وبيان (٣).


(١) ذكره ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (١/ ٦٦)، وقد رواه الخلال في "العلل" -كما في "منتخبه" لابن قدامة (ح ٦٢) - عن الحسن بن علي بن الحسن عن الإمام أحمد.
وقال الشيخ المعلمي في "التنكيل" (١/ ١٩١) في سياق كلامه على الرواية الموضوعة الواردة عن أبي حنيفة عن أنس ، قال: "هذا الحديث مما تتوفر الدواعي على كثرة روايته واشتهاره، فلو كان عند أبي حنيفة لكثر تحديثه به، لعلو السند وإثبات السماع من الصحابي، والترغيب فيما كان يدعو إليه من طلب العلم، ولو حدث به لكثر تحديث تلامذته به، .. ، وأهل العلم من قديم يلهجون بمتن هذا الحديث ويتطلبون له إسنادًا صحيحًا فلا يجدونه، ولأجل ذلك وقع كثير من الناس في روايته بأسانيد مركبة أو مدلسة أو نحو ذلك، واحتاج أهل العلم إلى نقله من وجوه ضعيفة". ومن أجل هذا حكم الأئمة بأنه لا أصل له من وجه يعتمد عليه، وصرح البزار بأنه كذب لا أصل له عن ثابت، مع أن أصح طرقه ما روي عن ثابت عن أنس ، من رواية الضعفاء عن ثابت، ومثل هذا يقال في رواية حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس . والله أعلم.
(٢) رواه عنه إسحاق بن منصور الكوسج في "مسائله عن أحمد وابن راهويه" (٩/ ٤٦٥٤)، رقم (٣٣١١)، ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (١/ ٥٢)، رقم (٣١)، ونحوه روى الخطيب في "الفقيه والمتفقه" (ح ١٦٦) عن الإمام أحمد.
(٣) "جامع بيان العلم" (١/ ٥٢ - ٦٢)، رقم (٣١ - ٤٣)، وكذا بسط الكلام في معناه الجصاص في "أحكام القرآن" (٤/ ٣٧٣)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (١/ ١٧٠ - ١٧٤)، والبغوي في "شرح السُّنَّة" (١/ ٢٩٠) و"التفسير" (التوبة: ١٢٣، ٤/ ١١٢ - ١١٣)، وابن مفلح في "الآداب الشرعية" (٢/ ٣٤) وغيرهم، ومجمل كلامهم أن طلب العلم فرض عين في أمرين:
١ - مهمات العقيدة والفرائض التي يجب على كل مسلم اعتقادها أو العمل بها.
٢ - أن يحل بالمرء أمر، أو يقدم على عمل، أو يجب على خاصته شيء، فيلزمه تعلم أحكام واقعه بتفاصيلها.
وأما سوى هاتين الحالتين من أحكام الشرع، أو ما لا بد منه للناس من العلوم والصنائع والمكاسب الدنيوية فتعليمه فرض على الكفاية، إذا قام به جمع سقط عن الجماعة وجوبه، وإلا تأثم الكل. =

<<  <  ج: ص:  >  >>