للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعند البزار من حديث سمرة نحوه، وزاد في آخره: "ويد الله على الجماعة" (١).

وكذا وقع في حديث عبد الرحمن بن أبي بكر في قصة أضياف أبي بكر، فقال النبي : "من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس" (٢). بل! في مسلم من طريق الأعمش عن أبي سفيان (٣)، ومن طريق ابن جريج وسفيان الثوري، كلاهما: عن أبي الزبير، عن جابر رفعه: "طعام الواحد يكفي الإثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية".

وبلفظ: "طعام الرجل يكفي رجلين، وطعام رجلين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية" (٤).

وصرح في طريق ابن جريج بسماع أبي الزبير من جابر، وليس


= التضعيف المطلق من بعضهم، وبه أعله البزار، وعليه ضعفه الألباني جدًّا. وانظر لترجمته: "التاريخ الكبير" (٦/ ٣٢٩)، "الجرح والتعديل" (٦/ ٢٣٢)، "المجروحين" (٢/ ٧١)، "الكامل" (٥/ ١٣٥ - ١٣٦)، رقم (١٢٩٧)، "تهذيب الكمال" (٢٢/ ١٣ - ١٦)، رقم (٤٣٦١).
(١) أخرجه البزار (٢/ ١٥٥)، رقم (٤٥٩٠)، والطبراني في "الكبير" (٧/ ٢١٣)، رقم (٦٩٦٣) من طريقين عن ابن جريج عن أبي بكر الهذلي عن الحسن عن سمرة عن رسول الله .
قال البزار: "لا نعلم رواه عن ابن جريج إلا صفوان بن هبيرة"، وقد رواه غيره عند الطبراني.
وأبو بكر الهذلي متروك [وتقدم: ٣٦١]، ودونه عند البزار صفوان بن هبيرة التيمى العيشى: لين الحديث ["التقريب" (٢٩٤٣)]، ولكنه توبع عليه من صدوق عند الطبراني، وحديث سمرة هذا أنكره أبو حاتم الرازي وحكم ببطلانه. انظر: "العلل" (١٤٨٥، ١٥١٩).
وللحديث طريقان آخران واهيان لا فائدة من ذكرهما.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (٦٠٢، ٣٥٨١)، ومسلم (٢٠٥٧).
(٣) هو: طلحة بن نافع.
(٤) مسلم (٣/ ١٦٣٠)، رقم (٢٠٥٩). ولمعناه: التمهيد (١٩/ ٢٥)، وشرح السُّنَّة (١١/ ٣٢٠)، رقم (٢٨٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>