للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن عمر متفق عليه من طريق ابن عباس (١).

وهو عند الشافعي وأحمد والترمذي وآخرين؛ من جهة سعيد بن المسيب، كلاهما عن عمر (٢).

وعند بعضهم: أنه مما كان يتلى (٣)، ثم نسخ دون الحكم (٤).

* * *


= يقول: "الشيخ والشيخة فارجموهما البتة" فقال عمر: لَمَّا أنزلت أتيت النبي ، فقلت: أكتبنيها، فكأنه كره ذلك، قال: فقال عمر: "ألا ترى أن الشيخ إذا زنى وقد أحصن جُلِد ورُجِم، وإذا لم يُحْصن جُلِد، وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رُجِم".
جود إسناده ابن حزم ["المحلى" (١٣/ ٩١)]، وفيه عنعنة قتادة، ولا تضر، فإنه من رواية شعبة عنه، وكان يتحرى فاه، فلا يتحمل عنه إلا ما سمع، وكثير بن الصلت من مواليد عهد النبي ، وصحب عمر . والله أعلم.
(١) أخرجه البخاري (ح ٦٨٢٩، ٦٨٣٠، ٧٣٢٣) ومسلم (ح ١٦٩١).
(٢) أخرجه الشافعي في "اختلاف الحديث" (١٤٢) و"المسند" (٧٩٢) -ومن طريقه البيهقي (٨/ ٢١٢) وفي "المعرفة" (٦/ ٣٢٣)، رقم (٥٠٤٨) - عن مالك ["الموطأ - الأعظمي"، (ح ٣٠٤٤)] عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب. وله طرق عن مالك به.
وأخرجه أحمد (١/ ٣٦، رقم ٢٤٩، ١/ ٤٣، رقم ٣٠٢)، والترمذي (١٤٣١)، وابن سعد (٣/ ٣٣٤)، رقم (٤٠٥٥) وغيرهم من طرق أخرى عن يحيى بن سعيد الأنصاري به. وصحح إسناده ابن عبد البر في "التمهيد" (٢٣/ ٩٣) و"الاستذكار" (٢٤/ ٦٨ - ٧٠)، رقم (٣٥٤١٣، ٣٥٤١٤ - ٣٥٤٢٦)، وقال ابن حجر في "تخريج المختصر" (٢/ ٣٠٣): "حسن صحيح"، وأسند ابن عبد البر سماع سعيد بن المسيب له عن عمر ، وأثبته، وسياق مالك صريح في شهوده خطبة أمير المؤمنين عمر به في آخر حجة حجها . والله أعلم.
قال مالك: "يريد بالشيخ والشيخة: الثيبَ من الرجال، والثيبةَ من النساء".
(٣) في (ز، عز، هـ الشامية): "أنه كان مما يتلى .. ".
(٤) وهذا ورد في حديث أبي بن كعب ، وهو مدلول بقية أحاديث الباب أيضًا، إلا أن في حديث زيد ابن ثابت ما يدل أن النبي كان أقرأ به، ولم يكن أُثبِت في المصحف حتى نسخ.
وأما بقاء حكمه فليس على إطلاقه أيضًا، بل أتاه تقييد رجم المحصن وإن كان شابًا، وجلد غير المحصن وإن كان شيخًا، كما ورد من قول عمر في آخر حديث كثير بن الصلت عن زيد وعمر . والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>