(٢) أخرجه الدارقطني (٢/ ٥٠٣)، رقم (١٩٦٥) -ومن طريقه البيهقي (٤/ ١٣٨)، رقم (٧٧٩٠) -، وكذا أحمد في "المسائل" -رواية ابنه عبد الله (١٦٤) وابن زنجوية في "الأموال" (١٧٨٧) من طريق شريك، عن علي بن سُلَيم، قال: سألت أنس بن مالك عن الحلي؟ فقال: ليس فيه زكاة. وجود إسناده ابن الملقن في "البدر المنير" (٥/ ٥٨٣)، وهو إسناد صالح، وشريك قد توبع عليه من إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق؛ كما للبخاري في "التاريخ الكبير" (٦/ ٢٧٧)، رقم (٢٣٩٤) وأبي عبيد في "الأموال" (١٢٧٧) وكذا ابن زنجوية (١٧٨٦) من طريقي شريك وإسرائيل، عن علي بن سُلَيم، أنه سأل أنس بن مالك عن سيفٍ كثير الفضة، أفيه زكاة؟ قال: "لا". إلا أنه وقع عند البخاري: "قال: نعم"، وهو خطأَ، فإن ابن زنجويه رواه عن عبيد الله بن موسى -شيخ البخاري- عن إسرائيل بالنفي، وهو بالنفي في رواية شريك، وبه نقله أبو أحمد الحاكم عن البخاري من روايته عن النضر -ابن شميل- عن إسرائيل. والله أعلم. وروى ابن زنجويه (٣/ ٩٨٤)، رقم (١٧٩٦) عن قتادة، عن أنس ﵁ قال: "إذا كان حُليٌّ يُعار ويُلبس؛ زُكِّي مرة واحدة". وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، وليس فيه إلا عنعنة قتادة، وهو أرجح إسنادًا من الرواية الأولى، وهما يجتمعان من وجه ويفترقان من وجه، ويمكن أن يحمل عليه الإطلاق الوارد في الأولى. والله أعلم. (٣) أخرجه الشافعي في "الأم" (كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، ٢/ ٤١) -ومن طريقه البيهقي (٤/ ١٣٨) - وعبد الرزاق (٤/ ٨٢)، رقم (٧٠٤٦). وصحح إسناده ابن الملقن =