للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إسماعيل بن مسلم (١).

قال: ولا يصح هذا الحديث، ولا يثبت إسناده.

وقال عبد الله بن أحمد في "العلل" (٢): سألت أبي عنه، فأنكره جدًّا، وقال: ليس يروى هذا إلا عن الحسن عن النبي (٣).

ونقل الخلال عن أحمد، قال: "من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع، فقد خالف كتاب الله وسُنَّة رسول الله؛ فإن الله أوجب في قتل النفس الخطأ الكفارة" (٤)؛ يعني: من زعم ارتفاعها على العموم في خطاب الوضع والتكليف.

وقال محمد بن نصر -عقب إيراده له، كما تقدم-: إلا أنه ليس له إسناد يحتج بمثله.

ورواه العقيلي في "الضعفاء" من حديث الوليد عن مالك به، ورواه


(١) هو: إسماعيل بن مسلم البصري، ثم المكي: ضعيف الحديث، وكان فقيهًا. "التقريب" (٤٨٤).
(٢) العلل ومعرفة الرجال (١٣٤٠)، قاله في حديثي الأوزاعي ومالك، ولكن الحكم عام.
(٣) مرسل الحسن: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٤٠٩/ ١١٤١٦) وسعيد بن منصور (١/ ٢٧٨/ ١١٤٤ - ١١٤٦) وابن أبي شيبة (١٨٣٤٠) وابن أبي الدنيا في "الصبر" (٥٧) وابن عدي (٣/ ٣٢٣) من طريق جماعة، عن الحسن به مرسلًا.
(٤) الأصل مفقود، ولم أقف عليه في "منتخب العلل للخلال" لابن قدامة أو غيره. والله أعلم.
وعورض هذا التعليل بأن الأمور الثلاثة المذكورة في الحديث مؤيدة بنصوص الكتاب والسُّنَّة، ففي الخطإ والنسيان قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥]، وفي الإكراه قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦]، وقد عفا الشارع عن الصائم يأكل ويشرب على الخطإ ناسيًا. والله أعلم. وانظر: "شرح مشكل الآثار" (٤/ ٣١٨)، رقم (١٦٣٠).
وتكلم عليه السبكي في "الطبقات" (٢/ ٢٥٥) وابن حجر في "الفتح" (٥/ ١٦١)، وكلام الإمام أحمد لا إشكال فيه فيما يرجع إلى المعاملات وحقوق العباد، وأما ما يرجع إلى حق الله تعالى والتكاليف الراجعة إليه ففيها التخفيف. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>