للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نعم؛ في "صحيح البخاري" (١) عن عمر: "إنما نأخُذُكُم الآن بما ظَهَرَ لنا مِنْ أعمالكم".

بل وفي "الصحيح" (٢) مِنْ حديثِ أبي سعيد رفعه: "إني لم أؤْمَر أنْ أنقِّبَ عن قلوبِ الناسِ".

وفي المتفق عليه (٣) مِنْ حديثِ أمّ سَلَمَةَ: "إنكم تَختَصمُونَ إليَّ، فلعلَّ بعضكم أنْ يكونَ ألْحَنَ بحجَّتِهِ مِنْ بعضٍ، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمَنْ قَضَيتُ له بشيءٍ مِنْ حقِّ أخيه فلا يأخُذْ منه شيئًا"، قال ابنُ كثير: إنه يُؤخَذُ معنا منه (٤).

وقد ترجم له النسائي في سننه (٥): (باب الحكم للظاهر) (٦).

وقال إمامنا ناصرُ السُّنَّةِ أبو عبدِ الله الشافعيُّ عَقِبَ إيرادِه في "كتاب الأم" (٧): فأخبَرَهَم أنه إنما يَقضي بالظَّاهر، وأنَّ أمرَ السَّرائِرِ إلى الله.

والظاهر -كما قال شيخنا (٨) أنَّ بعضَ مَنْ لا (٩) يُمَيِّزُ ظَنَّ هذا حديثًا آخرَ مُنْفَصِلًا عن حديثِ أمِّ سلمة، فنَقَلَه كذلك، ثم قلَّدَه مَنْ بعدَه، ولأجلِ هذا يوجَدُ في كتبِ كثيرٍ مِنْ أصحابِ الشافعيِّ دونَ غيرِهم، حتى أوْرَدَه


= المعتمدة ولا غيرها، وسُئل عنه حافظ زماننا جمال الدين المزي فقال: لا أعرفه. "البدر المنير" (٩/ ٥٩٠).
(١) "صحيح البخاري" (الشهادات، باب الشهداء العدول رقم ٢٦٤١).
(٢) "صحيح مسلم" (الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم رقم ١٠٦٤).
(٣) "صحيح البخاري" (الشهادات، باب من أقام البينة بعد اليمين رقم ٢٦٨٠)، ورقم (٦٩٦٧، و ٧١٦٩)، و"صحيح مسلم" (الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة رقم ١٧١٣).
(٤) الظاهر أنَّ كلام ابن كثير في كتابه "أدلة التنبيه" كما سبق الإشارة إليه.
(٥) "سنن النسائي" (آداب القضاة، الحكم بالظاهر) وأورد فيه حديث أمِّ سلمة المتقدم (برقم ٥٤٠١).
(٦) كذا في سائر النسخ المعتمدة، وفي "سنن النسائي": (بالظاهر).
(٧) "الأم " (الوصايا ٥/ ٢٤٥ - ٢٤٦).
(٨) في "التلخيص الحبير" (٤/ ٤٦٥) بمعناه.
(٩) كلمة (لا) سقطت من "ز".

<<  <  ج: ص:  >  >>