للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي لفظٍ أورده العسكريُّ (١) بدون إسنادٍ، لكن رَفَعَه: "استَغْنُوا عن الناسِ ولو عن قَصْمَةِ السِّواكِ".

وهو بقافٍ وصادٍ مُهملةٍ: أي ما انكسَرَ منه إذا اسْتِيكَ به.

ومِنْ هنا أنه لمَّا قِيلَ لابنِ عائشةَ (٢): ما شَوْصُ السِّواكِ؟ قال: "أما تَرَى الرجلَ يَستاكُ فيَبقى في أسنانِهِ شَظِيَّةٌ مِنَ السِّواكِ، فلا يَنتَفِعُ بها في الدنيا لشيءٍ؟! ".

والأحاديثُ في القَناعةِ والتَّعفُّفِ عن الناسِ مُفردةٌ بالتأليف (٣).

ومِنْ أقْرَبها (لمعنى هذا الحديث) (٤): حديث: "لأَنْ ياخذَ أحدُكم حَبْلًا، فيأتي بحُزمةِ حَطَبٍ على ظَهْرهِ فِيَبيعَهَا، فيَكُفَّ بها نفسَه؛ خيرٌ له منْ أنْ يسألَ


= ورجَّح أبو حاتم أنه مرسل، فقال: هكذا رواه عبد العزيز! ورواه جرير بن حازم، عن الأعمش عن الحكم بن عتيبة، عن ميمون بن أبي شبيب عن النبي مرسلًا وهو أشبه. "علل الحديث لابن أبي حاتم" (مسألة ٦٢٦)، وقال الدارقطني: غريبٌ من حديث الأعمش عن سعيد، تفرَّد به أبو زيد عبد العزيز بن مسلم القَسملي عنه. "أطراف الغرائب والأفراد" (٣/ ١٦٩ رقم ٢٣٣٧).
وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٥/ ١٦٨ - ١٦٩ رقم ٣٢٥١) من طريق إسماعيل القاضي حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن الأعمش به فذكره، وقال: قال القاضي: هكذا رواه عبد العزيز بن مسلم، وقد خالفه غيرُ واحدٍ؛ رواه عن الأعمش، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى. قال الشيخ أحمد: هكذا وجدته، عن ابن أبي ليلى والحديث عندنا: عن الأعمش وغيره، عن الحكم، عن ميمون ابن أبي شبيب، عن النبي مرسلًا.
ثم رواه (٥/ ١٦٩ رقم ٣٢٥٢) من طريق وهب بن جرير، حدثنا أبي، قال: سمعتُ الأعمش ومنصور بن زاذان، يحدِّثان عن الحكم بن عتيبة، عن ميمون بن أبي شبيب مرسلًا بنحوه.
فالقولُ قولُ الإمام أحمد ومن معه أنَّ الحديثَ منكرٌ مرفوعًا، والصواب المرسل.
(١) في "تصحيفات المحدثين" (١/ ٢٥٧) وقال: وكان قوله بقَصْمَة السِّواك -بالقاف والصاد غير معجمة- يعني: ما انكسر منه إذا استِيك به.
(٢) تقدمت ترجمته في الحديث (٢٥)، وكلامه هذا لم أقف عليه.
(٣) ككتاب "القناعة والتعفُّف" لابن أبي الدنيا، وهو مطبوع.
(٤) في "م": (لهذا المعنى).

<<  <  ج: ص:  >  >>