(٢) أخرجه الخطيب في "الفقيه والمتفقه" رقم (٧٤٤) بسنده عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: … فذكره. وأخرجه أيضًا رقم (٧٤٣ و ٧٤٥) من طريقين أخريين بمعناه. وعلَّقه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" رقم (١٦٨٩) عن ابن وهب عن نافع بن أبي نعيم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز بلفظ: "ما أحب أن أصحاب رسول الله ﷺ لم يختلفوا؛ لأنه لو كان قولًا واحدًا كان الناس في ضيق، وإنهم أئمة يقتدى بهم، ولو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة". اهـ. (٣) انظر: الحديث رقم (٤٠)، وفيه أنه لا أصل له عند كثير من الأئمة. وقد عقد ابن عبد البر في "الجامع" (ص ٨٩٨) بابًا بعنوان: "جامع بيان ما يلزم الناظر في اختلاف العلماء". قال أبو عمر: "اختلف الفقهاء في هذا الباب على قولين: أحدهما أن اختلاف العلماء من الصحابة ومن بعدهم من الأئمة ﵏ رحمةٌ واسعةٌ، وجائز لمن نظر في اختلاف أصحاب رسول الله ﷺ أن يأخذ بقول من شاء منهم، وكذلك الناظر في أقاويل غيرهم من الأئمة ما لم يعلم أنه خطأ .... " وقال: "هذا القول يروى معناه عن عمر بن عبد العزيز، والقاسم بن محمد وسفيان الثوري إن صح عنه، وقال به قوم. ومن حجتهم على ذلك قول النبي ﷺ: "أصحابي كالنجوم، فبأيهم اقتديتم اهتديتم"، قال: "وهذا مذهب ضعيف عند جماعة من أهل العلم، وقد رفضه أكثر الفقهاء وأهل النظر … " ثم ذكر القائلين بهذا المذهب. ثم قال (ص ٩٠٣): "وأما مالك والشافعي ومن سلك سبيلهما من أصحابهما، وهو قول الليث بن سعد والأوزاعي وأبي ثور وجماعة أهل النظر: أن الاختلاف إذا تدافع فهو خطأ وصواب، والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسُّنَّة والإجماع والقياس على الأصول على الصواب منها وذلك لا يعدم، فإن استوت الأدلة وجب الميل مع الأشبه بما ذكرنا بالكتاب والسُّنَّة، فإن لم يبن ذلك وجب التوقف، ولم يجز القطع إلا بيقين، فإن اضطر أحد إلى استعمال شيء من ذلك في خاصة نفسه جاز له ما يجوز للعامة من التقليد، واستعمل عند إفراط التشابه والتشاكل وقيام الأدلة على كل قولٍ بما يعضده قوله ﷺ: "البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في الصدر؛ فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك". هذا حال من لا ينعم النظر ولا يحسنه، وهو حال العامة التي يجوز لها التقليد فيما نزل به وأفتاها بذلك علماؤها، =