والخلاصة أن قوله: "يؤجر المرء في كل نفقة إلا ما كان في الماء والطين"، إنما هو من كلام خباب ولا يصحِ رفعه. وقال الشيخ الألباني بأن الموقوف أصح، لكنه رأى أنه في حكم المرفوع أيضًا. انظر: "الصحيحة" (٦/ ٧٩٩). والله أعلم. (١) "الخُصّ": بضم الخاء المعجمة وتشديد الصاد المهملة: له إطلاقات، والمراد هنا: بيتٌ يسقف عليه من خشبة، وجمعه: خِصَاص، وخُضوص، وأَخْصَاص، سمي خُصًّا لما فيه من الخِصَاص، وهي التفاريج الضيِّقة. انظر: "تاج العروس" (١٧/ ٥٥٤). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" رقم (٣٥٤٤٦) واللفظ له، وأحمد في "المسند" رقم (٦٥٠٢) وفي الزهد (ص ٣٧ - ٣٨)، وهنَّاد في "الزهد" رقم (٥١٥)، وعنه أبو داود في "السنن"، الأدب، باب: ما جاء في البناء رقم (٥٢٣٥) وكذا الترمذي في "جامعه"، الزهد، باب: ما جاء في قصر الأمل، رقم (٢٣٣٥) وقال: "حسن صحيح"؛ وأخرجه ابن ماجه في "السنن"، الزهد، باب: في البناء والخراب، رقم (٤١٦٠)، وابن حبان في "صحيحه" رقم (٢٩٩٦ - ٢٩٩٧)، والبيهقي في "الشعب" رقم (١٠٢٢٠)، وابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد" (١/ ٢٠٤)، رقم (١٠٨)؛ كلهم عن أبي معاوية الضرير عن الأعمش عن أبي السفر عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: مر عليَّ رسول الله ﷺ ونحن نصلح خُصًّا لنا، فقال: ما هذا؟ قلت: خص لنا وَهَى نصلحه، فقال رسول الله ﷺ: "ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك". وفي لفظ لابن حبان: "الأمر أسرع من ذلك"، وللبيهقي في "الشعب": "الأمر أسرع مما ترون". وأخرجه البيهقي في "الآداب" رقم (٨٧٩) من رواية محاضر بن المورع عن الأعمش به نحوه، وقال: "الأمر أسرع مما ترون". والحديث صححه الترمذي وابن حبان وأقره الحافظ في "الفتح" (١١/ ٩٣)، والعراقي =