للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن عطاء قال: بلغنا أن رسول الله قال: "المؤمنون عند شروطهم". أخرجه ابن أبي شيبة (١).

وكلها فيها مقال (٢) وأمثلها أولها (٣)؛ وقد علقه البخاري جزما به؛ فقال في الإجارة (٤): "وقال النبي : المسلمون عند شروطهم".

فهو صحيح على ما تقرر في علوم الحديث (٥).


= قال العقيلي: روى عنه محمد بن الحارث مناكير.
وقال ابن حبان: يروى عن أبيه، روى عنه أهل البصرة، كان ممن أخرجت له الأرض أفلاذ كبدها، حدث عن أبيه بنسخة شبيهًا بمائتي حديث كلها موضوعة، لا يجوز الاحتجاج به ولا ذكره في الكتب إلا على جهة التعجب.
بل قال الحاكم: روى عن أبيه عن ابن عمر المعضلات.
وقال البخاري وأبو حاتم والنسائي والساجي: منكر الحديث.
انظر: "المجروحين" (٢/ ٢٦٤)، "تهذيب الكمال" (٢٥/ ٥٩٤)، "تهذيب التهذيب" (٣/ ٦٢٣).
فالسند واه بمرة.
(١) في "المصنف" (ح ٢٢٤٥٤) قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة: ثنا عبد الملك عن عطاء قال: بلغنا أن النبي : وذكره …
وأورده الحافظ في "تغليق التعليق" بهذا السند وقال: قوي الإسناد. (٣/ ٢٨٣).
وروي موصولًا ولا يصح بل هو منكر؛ انظر الكلام عليه عند حديث أنس عند الحاكم.
فالمرسل هو المحفوظ؛ وقد قواه الحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" (٣/ ٢٨٢).
ولم يكتف بذلك فقد جعل الشواهد التي قبلها مقوية له أيضًا فقال: "مرسل قوي الإسناد يعضده ما قبله".
وعلى كل فهو من الشواهد التي تقوي حديث أبي هريرة.
(٢) فهي ضعيفة جدًّا لم يسلم منها إلا حديث أبي هريرة ومرسل عطاء هذا.
(٣) يعني حديث أبي هريرة وهو في مطلع التخريج.
(٤) صحيح البخاري، كتاب الإجارة، باب أجر السمسرة، ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسًا وقال ابن عباس لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك.
وقال ابن سيرين إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به.
وقال النبي "المسلمون عند شروطهم" (٣/ ٩٢).
(٥) وهو أن ما علقه البخاري في "صحيحه" بصيغة الجزم كـ (قال) أو (روى) فإنه يفيد =

<<  <  ج: ص:  >  >>