للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويروى عن عمر من قوله، أخرجه الدارقطني من طريق أبي المليح قال: كتب عمر إلى أبي موسى: "أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة، وسنة متبعة فافهم، وآس (١) بين الناس في مجلسك، والفهمَ الفهمَ فيما يختلج في صدرك ما لم يبلغك في الكتاب والسُّنّة، واعرف الأشباه والأمثال … " إلى أن قال: "المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودًا في حد أو مُجَرَّبًا (٢) في شهادة زور، أو ظِنِّينًا في ولاء أو قرابة، إن الله تعالى تولّى عنكم السرائر، ودفع عنكم بالبينات" (٣).


= في لفظه وهو: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم".
أخرج الحديث من طريقه عبد الرزاق في "المصنف" (٨/ ٣٢٠)، (ح ١٥٣٦٤) وعنه أحمد في "المسند" (١١/ ٥٠١)، (ح ٦٨٩٩)، وأبو داود في "سننه" (ص ٦٤٦)، (ح ٣٦٠٠).
قال أبو داود: الغمر: "الحقد والشحناء، والقانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص".
وسليمان بن موسى هو القرشي الأموي ثقة فقيه؛ وثقه ابن معين وابن سعد، وقال ابن عدي: ثبت صدوق.
انظر: "طبقات ابن سعد" (٧/ ٤٥٧)، "تهذيب الكمال" (١٢/ ٩٢).
فروايته هي المحفوظة ورواية من خالفه بالزيادة منكرة.
(١) في الأصل: "وواس" وفي (د): "واسِ" والمثبت من (ز) و (م) وهو الموافق لما في المصدر. ومعناها: سوِّ بينهم.
ومن معانيها: أي: اجعل كل واحد منهم أسوة خصمه. وقيل أيضًا: المشاركة والمساهمة. انظر: "النهاية" لابن الأثير (١/ ١١١) و (١/ ١٠٧).
(٢) في الأصل و (ز): "مجزيًا" والمثبت من (د) و (م) وهو الموافق لما في المصدر.
(٣) "سنن الدارقطني" (٥/ ٣٦٧)، (ح ٤٤٧١) من طريقين:
الأول: من طريق عبيد الله بن أبي حميد الهذلي عن أبي المليح الهذلي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري. به.
وهو بهذا السند لا يصح؛ فإن عبيد الله ضعيف جدًّا؛ قال عنه البخاري: يروي عن أبي المليح عجائب.
وقال عنه في موضع آخر: منكر الحديث، وكذا قال أبو حاتم الرازي.
وقال النسائي: متروك. =

<<  <  ج: ص:  >  >>