للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= الاستشفاء بلبس شيء أو تعليقه، أو لبسه للوقاية من عين أو واهنة أو غير ذلك من الأسقام كل ذلك معدود من أقسام الشرك في حكم الشارع الحكيم، والنصوص به مستفيضة، ومن ذلك ما أخرجه أحمد (٢٨/ ٦٣٦ - ٦٣٧)، رقم (١٧٤٢٢)، والحارث ["بغية الباحث" (٢/ ٦٠٠)، رقم (٥٦٣)] والطبراني في "الكبير" (١٧/ ٣١٩)، رقم (٨٨٥)، والحاكم (٤/ ٢١٩) عن عقبة بن عامر الجهني ، أن رسول الله أقبل إليه رهط، فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله! بايعت تسعة وتركت هذا؟ قال: "إن عليه تميمة! "، فأدخل يده فقطعها، فبايعه، وقال: "من علق تميمة فقد أشرك". وإسناده قوي، وصححه الألباني في "الصحيحة" (٤٩٢).
وعنه عند ابن وهب في "الجامع" (ح ٦٦٢)، وأحمد (٢٨/ ٦٢٣)، رقم (١٧٤٠٤)، وأبي يعلى (٣/ ٢٩٥ - ٢٩٦)، رقم (١٧٥٩)، وابن حبان (٦٠٨٦)، والحاكم (٤/ ٢١٦، ٤١٧)، والبيهقي (٩/ ٣٥٠) وغيرهم أنه سمع رسول الله يقول: "من تعلق تميمة، فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة، فلا ودع الله له". وفي إسناده خالد بن عبيد المعافري؛ لم يوثقه غير ابن حبان، ولكنه توبع عليه من ابن لهيعة عند ابن عبد الحكم في "فتوح مصر" (ص ٢٨٩)، فيتقوى بعضهما ببعض، وسيما أن حديث عقبة المتقدم جيد الإسناد، ولابن وهب في "الجامع" (ح ٦٦٥)، وابن أبي شيبة (ح ٢٣٩٣١) -بإسناد صحيح- عن عقبة بن عامر ، في التمائم: "إنها أينما وضعت من الإنسان فإن موضعها شرك".
وللبخاري (ح ٣٠٠٥)، ومسلم (٢١١٥)، -من طريق مالك (٥/ ١٣٧١، ٣٤٥٦)، رقم (٧٣٣) - عن أبي بشير الأنصاري ، أنه كان مع رسول الله في بعض أسفاره، قال: فأرسل رسول الله رسولًا -والناس في مبيتهم-: "لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت". قال مالك: "أرى ذلك من العين". وتأولت بعض ذلك عائشة ، فقالت: "التميمة ليست ما تعلق بعد البلاء، إنما التميمة ما علق قبل البلاء لدفع المقادير". أخرجه أبو عوانة -كما في "إتحاف المهرة" (١٧/ ٤٩١)، رقم (٢٢٦٧٧) - وحرب النسائي في "مسائله" (٢/ ٨١٨)، والحاكم (٤/ ٢١٧) -وصححه على شرط الشيخين، وحسبه مرفوعًا، بيانًا للتميمة المحرمة-، والبيهقي (٩/ ٣٥٠) وغيرهم بإسناد صحيح.
وهو تأويل منها ، وغيرها من الصحابة ؛ كابن مسعود، وعمران بن حصين، وعقبة بن عامر اعتبروا كلتا الصورتين من التميمة المحرمة الشركية، وقولهم أقرب لظاهر النص، وأقرب لمقصد الشرع من حماية جناب التوحيد، والذي لم يقبل الرسول فيه مثل "ما شاء الله وشئت"، وذا عنده من العظائم. وبناء على توارد تلك النصوص الصحيحة ووضوحها شدد العلماء في القضية، واعتبروه من الكبائر الموبقات -وإن كان ذهب بعضهم؛ كأبي عبيد إلى اعتبارها من الشرك دون الشرك-، =

<<  <  ج: ص:  >  >>