للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنه قال: لا يَعِدْ أحدكم صبيه ثم لا ينجز له، فإن رسول الله قال: وذكره (١).

ولفظه عند أبي نعيم في "الحلية": إذا وعد أحدكم صبيه فلينجز له، فإني سمعت رسول الله ، وذكره بلفظ: "عطية" (٢). والموقوف منه فقط عند


= الطبراني نفسه، عن علي وحده، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(١) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٤/ ٢٣)، رقم (٣٥١٣) عن حمزة بن داود بن سليمان بن الحكم بن الحجاج بن يوسف الثقفي الأبلي قال: نا سعيد بن مالك بن عيسى الأبلي قال: نا عبد الله بن محمد بن الأشعث الحداني، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود ، أن النبي قال: "العدة دين". وقال: "لم يروه عن الأعمش إلا عبد الله بن محمد الحداني، ولا رواه عنه إلا سعيد بن مالك، ولا يروى عن رسول الله إلا بهذا الإسناد".
وأخرجه أيضًا في "الأوسط" (٤/ ٢٣)، رقم (٣٥١٤) و"الصغير" (١/ ٢٥٦)، رقم (٤١٩) عن حمزة بن داود به عن إبراهيم، عن الأسود، وعلقمة، عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود به، وقال: زاد علي في حديثه: "ويل لمن وعد ثم أخلف" يقولها ثلاثًا.
ومن طريق الطبراني أخرجه الديلمي (٢/ ٢٥٧/ ب)، ومن طريق شيخ الطبراني رواه القضاعي (ح ٧) به عن علي وحده، بتمامه عند الديلمي، وللقضاعي: "العدة دين" فقط، وسمى الراوي عن الأعمش "عبد الله بن محمد بن أبي الأشعث".
وهذا الإسناد فيه جملة علل:
١ - عبد الله بن محمد بن أبي الأشعث -أو: ابن الأشعث-: قال الذهبي: "جاء في خبر منكر، لا أعرفه"، وأقره ابن حجر. انظر: "الميزان" (٢/ ٤٩٠)، رقم (٤٥٥٢) "المغني" (٣٣٣٠) "اللسان" (٤/ ٥٦٢)، رقم (٤٤٠٤).
٢ - سعيد بن مالك بن سعيد الأبلي: لم أقف له على ترجمة.
ومن أجلهما قال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (ص ٨٠١)، والعراقي في "المغني" (ح ١٨٩١): "في إسناده جهالة"، وفي موضع آخر (ح ٢٩٣٨) ضعف إسناده.
٣ - حمزة بن داود الثقفي الأبلي، قال الدارقطني: لا شيء ["سؤالات السهمي" (٢٧٨)، "الميزان" (١/ ٦٠٧)، رقم (٢٣٠١) "اللسان" (٣/ ٢٨٩)، رقم (٢٧٨٠)]، وبه أعله الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٢٩٥)، رقم (٦٨٣٣).
وما يتفرد به عن مثل الأعمش بمثل هذا الإسناد لا يقل حكمًا عن المنكر، والمنكر لا يقوي ولا يتقوى.
(٢) أخرجه أبو الشيخ في "الأمثال" (٢٤٩) وأبو نعيم في "الحلية" (٨/ ٢٥٩)، والقضاعي =

<<  <  ج: ص:  >  >>