للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- شركة الوجوه (الوجه):

- وعرفت بما عرف به القاضي أبو محمد (شركة الذمم).

- وعرّفت: بأنها بيع الوجيه سلعة الخامل في نظير جزء من الربح [وهي ممنوعة عند المالكية للتغرير بالناس].

وصورتها: أن يتفق رجل ذو وجاهة مع رجل خامل لا وجاهة عنده على أن يبيع الوجيه تجارة الخامل في نظير جزء من الربح.

- شركة القراض (المضاربة): انظر قراض.

وهناك أنواع أخرى للشركة عبّر عنها الحنفية بشركة الملك وهي:

- شركة الإرث: وهي اجتماع الورثة في ملك عين بطريق الميراث.

- شركة الغنيمة: وهي اجتماع الجيش في ملك الغنيمة.

- شركة المتبايعين: وهي أن يجتمع اثنان فأكثر في شراء دار ونحوها.

عند الشافعية:

- ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع.

- قال الشيخ زكريا: والأولى أن يقال: عقد يقتضي ثبوت ذلك.

- وقال المناوى: اختلاط نصيبين فصاعدا بحيث لا يتميز.

- قال: ثمَّ أطلق اسم الشركة على العقد وإن لم يوجد اختلاط النصيبين.

وهي أقسام:

- شركة المفاوضة: قال ابن بطال: مأخوذ من قولهم: «قوم فوضى»: أى متساوون لا رئيس لهم، ونعام فوضى: أى مختلط بعضه ببعض.

ويقال: «أموالهم فوضى بينهم»: أى هم شركاء فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>