- شركة الوجوه (الوجه):
- وعرفت بما عرف به القاضي أبو محمد (شركة الذمم).
- وعرّفت: بأنها بيع الوجيه سلعة الخامل في نظير جزء من الربح [وهي ممنوعة عند المالكية للتغرير بالناس].
وصورتها: أن يتفق رجل ذو وجاهة مع رجل خامل لا وجاهة عنده على أن يبيع الوجيه تجارة الخامل في نظير جزء من الربح.
- شركة القراض (المضاربة): انظر قراض.
وهناك أنواع أخرى للشركة عبّر عنها الحنفية بشركة الملك وهي:
- شركة الإرث: وهي اجتماع الورثة في ملك عين بطريق الميراث.
- شركة الغنيمة: وهي اجتماع الجيش في ملك الغنيمة.
- شركة المتبايعين: وهي أن يجتمع اثنان فأكثر في شراء دار ونحوها.
عند الشافعية:
- ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع.
- قال الشيخ زكريا: والأولى أن يقال: عقد يقتضي ثبوت ذلك.
- وقال المناوى: اختلاط نصيبين فصاعدا بحيث لا يتميز.
- قال: ثمَّ أطلق اسم الشركة على العقد وإن لم يوجد اختلاط النصيبين.
وهي أقسام:
- شركة المفاوضة: قال ابن بطال: مأخوذ من قولهم: «قوم فوضى»: أى متساوون لا رئيس لهم، ونعام فوضى: أى مختلط بعضه ببعض.
ويقال: «أموالهم فوضى بينهم»: أى هم شركاء فيها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute