قال ابن فارس: الفاء، والراء، والقاف: أصل صحيح يدل على تمييز وتزييل بين شيئين.
ويستعمله الفقهاء في أبواب المعاملات، كالخيار في البيع، والصرف، والسلم، وغير ذلك.
«معجم المقاييس (فرق) ص ٨٣٣».
[التفريق]
لغة: التشتيت ضد التجميع، ويستعمله الفقهاء في أبواب كثيرة في الفقه كالتفريق بين الأم وولدها، والتفريق لأموال خشية الصدقة، وتفريق الصفقة: إذا جمعت الصفقة بين حلال وحرام، أو بيع ربوي بربوي معه شيء آخر من غير جنسه، وتفريق الأيام الواجب في كفارة اليمين، وغيره.