للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: الاشتراك المعنوي: وهو كون اللفظ المفرد موضوعا لمفهوم عام مشترك بين الأفراد، وذلك اللفظ يسمى مشتركا معنويّا.

ثانيهما: الاشتراك اللفظي: وهو كون النظر المفرد موضوعا لمعنيين معا على سبيل البدل من غير ترجيح، وذلك اللفظ يسمى مشتركا لفظيّا.

أما الاشتراك عند الفقهاء فلا يخرج عن معناه في اللغة بمعنى التشارك.

«الموسوعة الفقهية ٣١٠/ ٤».

[اشتغال الذمة]

والاشتغال في اللغة: التلهي بشيء عن شيء أو هو ضد الفراغ.

والذمة في اللغة: العهد والضمان والأمان، ومنه قوله : «وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين».

[البخاري (فرائض/ ٢١)]

ولا يخرج استعمال الفقهاء للاشتغال عن المعنى اللغوي.

أما الذمة، فهي عند بعضهم: وصف يصير الشخص به أهلا لإيجاب الحقوق له وعليه، وهو ما يعبر عنه الفقهاء والأصوليون بأهلية الوجوب.

وبعضهم عرفها: بأنها نفس لها عهد، وإن الإنسان يولد وله ذمة صالحة للوجوب له وعليه، فهي محل الوجوب لها وعليها، ولعل تسمية النفس بالذمة من قبيل تسمية المحل لرأي النفس، بالحال لرأي الذمة.

فمعنى اشتغال الذمة بالشيء عند الفقهاء: هو وجوب الشيء لها أو عليها، ومقابله: فراغ الذمة وبراءتها، كما

<<  <  ج: ص:  >  >>