والنقط وتخالفها في الحركات كتبديل الخلق بالخلق، والقدم بالقدم.
وهذا اصطلاح ابن حجر على ظاهر ما في «نخبة الفكر» وشرحها: جعله مقابلا للتصحيف.
«القاموس المحيط (حرف) ١٠٣٣، وتفسير الجلالين ٣٩/ ١، والتعريفات ص ٤٦، والكليات ص ٢٩٤، ونزهة النظر شرح نخبة الفكر ص ٤٩، والقاموس القويم ١٤٩/ ١».
[التحريم]
لغة: خلاف التحليل وضده، والحرام نقيض الحلال، يقال:
«حرم عليه الشيء حرمة وحراما»، والحرام: ما حرمه اللّه، والمحرم: الحرام، والمحارم: ما حرم اللّه، وأحرم بالحج أو العمرة أو بهما: إذا دخل في الإحرام بالإهلال، فيحرم عليه به ما كان حلالا من قبل كالنساء، والصيد فيتجنب الأشياء التي منعه الشرع منها كالطيب، والنساء، والصيد وغير ذلك، والأصل فيه المنع فكأن المحرم ممتنع من هذه الأشياء، ومنه حديث الصلاة:«تحريمها التكبير» [أبو داود «الطهارة» ص ٣١]
فكأن المصلّى بالتكبير والدخول في الصلاة صار ممنوعا من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها، فقيل للتكبير: تحريم، لمنعه المصلى من ذلك.
- وعرّفه الأصوليون: هو خطاب اللّه تعالى المتعلق بطلب الكف عن الفعل على جهة الجزم والتحتم مثل: الخطاب المتعلق بطلب الكف عن الزنا، المدلول عليه بقوله: ﴿وَلا تَقْرَبُوا اَلزِّنى﴾. [سورة الإسراء، الآية ٣٢].
قال في «لب الأصول»: هو المقتضى كفّا جازما، وهو مقابل الإيجاب، وهو طلب الكف عن الفعل على وجه الحتم والإلزام.
«لب الأصول/ جمع الجوامع ص ١٠، والموجز في أصول الفقه ص ٣٠، والواضح في أصول الفقه ص ٢٧».