هذه العشرة الأواخر، فمن كان اعتكف معى فليثبت في معتكفة».
قال مالك ﵀: الاعتكاف والجوار سواء إلا من نذر، مثل جوار مكة، يجاور النهار وينقلب الليل إلى منزله، قال: فمن جاور مثل هذا الجوار الذي ينقلب فيه بالليل إلى منزله، فليس عليه في جواره صيام.
فالجوار على هذا أعم من الاعتكاف، لأنه يكون في المسجد وغيره، ويكون مع الصيام وبدونه.
«الموسوعة الفقهية ٢٠٧/ ٥».
[الجواسق]
جمع: جوسق، وهو بناء يكون في البساتين مشبها بالحصون، واللفظة شامية، وهو معرب كوشك الفارسي.
«المغني لابن باطيش ٦٧٢/ ١».
[الجورب]
نوع من الخف يكون من الغزل والشعر والجلد الرقيق، ولا يجوز المسح عليه إلا إذا كان مجلدا، وهو الذي وضع الجلد على أعلاه وأسفله، أو منتعلا، وهو الذي وضع الجلد على أسفله كالنعل.