- بفتح الهاء وكسر الدال المهملة بعدها ياء مشددة، ثمَّ تاء تأنيث - قال في «القاموس»: ما أتحف به.
وقال الراغب: الهدية مختصة باللّطف الذي يهدى بعضا إلى بعض، وقيل:«عطية مطلقة».
وهي: ما أتحفت به غيرك، وما أعطيت أو بعثت به للرجل على سبيل الإكرام.
فائدة:
المال إن بذل لغرض آجل، فهو: قربة وصدقة، وإن بذل لعاجل، فإن كان لغرض حال في مقابلته، فهو: هبة بثواب مشروط أو متوقع، فإن كان لغرض عمل محرم، أو واجب متعين، فهو: رشوة، وإن كان مباحا، فإجارة أو جعالة، وإن كان للتقرب والتودد للمبذول له، فإن كان لمجرد نفسه:
فهدية، وإن كان ليتوسل بجاهه إلى أغراض ومقاصد، فإن كان جاهه بعلم أو نسب أو صلاح: فهدية، وإن كان بالقضاء والعمل بولاية، فهو: رشوة.
وفي «كشاف القناع»: الرشوة: هي ما يعطيها بعد الطلب، والهدية قبله.