للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التعمير على أن يكون لدافع المال حق القرار الدائم في هذا العقار بأجر سنوى ضئيل. وهذا الحق يورث عن صاحبه ويباع.

«معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٣، والمدخل الفقهي العام ٣١٣/ ١، والمدخل إلى نظرية الالتزام العامة للزرقا ص ٤٢».

إِجَارَة الذِّمَّة:

الإجارة الواردة على الذّمة تكون المنفعة المعقود عليها متعلقة بذمة المؤجر، كما إذا استأجر دابّة موصوفة للركوب أو الحمل، فقال: استأجرت منك دابّة صفتها كذا لتحملني إلى موضع كذا فقبل.

«معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣١».

الإِجَارَة الطَّويلَة:

إجارة الموصوف لأكثر من سنة إذا كان دارا أو حانوتا، أو لأكثر من ثلاث سنوات إذا كان أرضا سواء أكان ذلك بعقد واحد للمدة كلها أو بعقود مترادفة كل عقد سنة بقدر معلوم، وهذا من مصطلحات الحنفية.

«معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣١ عن رد المختار ٣٩٧/ ٣، والفتاوى ٣٣٣/ ٣ م ٦٨٧ من مرشد الحيران».

الإِجَارَة اللاّزمة:

هي الإجارة الصحيحة العارية عن خيار العيب، وخيار الشرط، وخيار الرذية وليس لأحد العاقدين فسخها بلا عذر.

«معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣١ عن التعريفات الفقهية ص ١٥٩، ودرر الحكام ٣٧٤/ ١، وشرح المجلة للأناسى ٤٧٣/ ٢ م ٤٠٦ من المجلة العدلية».

الإِجَارَة المضَافَة:

هي إيجار معتبر من وقت معين مستقبل.

«معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٢ عن التعريفات الفقهية ص ١٥٩، ودرر الحكام ٣٧٥/ ١، وشرح المجلة للأناسى ٤٧٤/ ٢، ٥٠٥ م ٤٠٨ من المجلة العدلية، م ٥٢٧ من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد».

<<  <  ج: ص:  >  >>