للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

«خيار التعيين»: وهو أن يشترى أحد الشيئين أو الثلاثة على أن يعينه في خلال ثلاثة أيام.

«المصباح المنير (عين)، والتوقيف ص ١٩٠، والفتاوى الهندية ٥٤/ ٣، والموسوعة الفقهية ١٨٤/ ١٠».

[التغرير]

في اللغة: هو الخداع، يقال: «غرته الدنيا غرورا»: خدعته، والغرر: هو الخطر ومنه في الحديث: «نهى رسول اللّه عن بيع الغرر» [مسلم «البيوع» ٤].

واصطلاحا: إظهار الشيء بمظهر غير حقيقي مع إعطائه صفة ليست له، ومنه: تصرية الضروع، والإعلانات الكاذبة عن السلع لإغراء الناس بشرائها.

«المصباح المنير (غرر) ص ١٦٩، وأساس البلاغة (غرر) ص ٤٤٧، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ١٠٢».

[التغريم]

في اللغة: من غرّم - بتشديد الراء -: جعله غارما، والغرم خلاف الربح، والثقل، وهو ضرر يصاب به الإنسان في ماله، كخسارة في تجارة، أو دية وجبت عليه لجنايته أو جناية غيره ممن يعقله.

«واضعه».

[التغيير]

لغة: التحويل، والنقل، والتبديل بكثرة، أصله الانحراف عن الشيء والتحرز عنه، قال الراغب: يقال على وجهين:

أحدهما: لتغيير صورة الشيء دون ذاته، يقال: «غير داره»:

إذا بناها غير الذي كان.

الثاني: لتبديله بغيره، نحو: «غيرت غلامي ودابتي»:

أبدلتهما بغيرهما، ويستعمله الفقهاء في النية وتغييرها في الصلاة وغيرها، وفي باب الغصب، ويترتب عليه أحكام شرعية.

«المصباح المنير (غير) ص ١٧٤، والتوقيف ص ١٩١، والمفردات ص ٣٦٨».

<<  <  ج: ص:  >  >>