للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واصطلاحا: ما دل عليه اللفظ لا في محلّ النّطق، من حكم ومحله معا.

وفي «الحدود الأنيقة»: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وهو شامل لمفهوم الموافقة والمخالفة.

«المعجم الوسيط (فهم) ٧٣١/ ٢، والتوقيف ص ٦٧٩، ولب الأصول/ جمع الجوامع ص ٣٧، ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص ١٤٧، والحدود الأنيقة ص ٨٠».

[مفهوم الموافقة]

ما يفهم من الكلام بطريقة المطابقة، كذا في «دستور العلماء»، و «التوقيف».

وفي «لب الأصول»: موافقة المنطوق للمفهوم في الحكم نفيا وإثباتا، وذلك كتحريم ضرب الوالدين المفهوم من قوله تعالى:

﴿فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ﴾. [سورة الإسراء، الآية ٢٣،]

وكتحريم إحراق مال اليتيم المفهوم من قوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ﴾. [سورة النساء، الآية ٢].

«دستور العلماء ٣٠٥/ ٣، والتوقيف ص ٦٧٠، ولب الأصول/ جمع الجوامع ص ٣٧».

[المفوضة]

- بكسر الواو -: اسم فاعل من فوض، وبفتحها: اسم مفعول منه.

قال الجوهري: فوض إليه الأمر: أي رده إليه.

والتفويض في النكاح: التزويج بلا مهر، فالمفوضة - بفتح الواو -: أى المفوض مهرها، ثمَّ حذف المضاف، وأقيم الضمير المضاف إليه مقامه، فارتفع واستتر.

والتفويض: الإهمال، كأنها أهملت أمر المهر، فلم تسمّه.

قال الشاعر:

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم … ولا سراة إذا جهالهم سادوا

<<  <  ج: ص:  >  >>