واصطلاحا: ما دل عليه اللفظ لا في محلّ النّطق، من حكم ومحله معا.
وفي «الحدود الأنيقة»: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وهو شامل لمفهوم الموافقة والمخالفة.
«المعجم الوسيط (فهم) ٧٣١/ ٢، والتوقيف ص ٦٧٩، ولب الأصول/ جمع الجوامع ص ٣٧، ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص ١٤٧، والحدود الأنيقة ص ٨٠».
[مفهوم الموافقة]
ما يفهم من الكلام بطريقة المطابقة، كذا في «دستور العلماء»، و «التوقيف».
وفي «لب الأصول»: موافقة المنطوق للمفهوم في الحكم نفيا وإثباتا، وذلك كتحريم ضرب الوالدين المفهوم من قوله تعالى:
﴿فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ﴾. [سورة الإسراء، الآية ٢٣،]
وكتحريم إحراق مال اليتيم المفهوم من قوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ﴾. [سورة النساء، الآية ٢].
«دستور العلماء ٣٠٥/ ٣، والتوقيف ص ٦٧٠، ولب الأصول/ جمع الجوامع ص ٣٧».
[المفوضة]
- بكسر الواو -: اسم فاعل من فوض، وبفتحها: اسم مفعول منه.
قال الجوهري: فوض إليه الأمر: أي رده إليه.
والتفويض في النكاح: التزويج بلا مهر، فالمفوضة - بفتح الواو -: أى المفوض مهرها، ثمَّ حذف المضاف، وأقيم الضمير المضاف إليه مقامه، فارتفع واستتر.
والتفويض: الإهمال، كأنها أهملت أمر المهر، فلم تسمّه.
قال الشاعر:
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم … ولا سراة إذا جهالهم سادوا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute