للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال القاضي عياض: وأصل الثنيا، والاستثناء سواء.

وعرّفه ابن عرفة: بأنه استدراك بالاستثناء بعد صدور اليمين دون نيّة.

وبيع الثنيا - بضم الثاء -: هو كل ما استثنى في البيع مما لا يصح استثناؤه من مجهول وشبهه من مكيل من صبرة باعها.

قال القاضي عياض: وهو عند الفقهاء: اشتراطه رجوع المشترى إليه متى أراد بيعه.

«مشارق الأنوار ١٣٢/ ١، وشرح حدود ابن عرفة ٢١٥/ ١».

[التثنية]

في الأصل: الطريق بين جبلين.

«المطلع ص ١٨٧».

[الثواء]

الإقامة مع الاستمرار، يقال: ثوى بالمكان يثوى ثواء، فهو: ثاو.

وفي القرآن: ﴿وَما كُنْتَ ثاوِياً فِي أَهْلِ مَدْيَنَ﴾.

[سورة القصص، الآية ٤٥]

وأثوى بالمكان وأثويته، فيكون الرباعي متعديا ولازما.

«المصباح المنير (ثوى) ص ٣٤، والتوقيف ص ٢٢٥».

[الثواب]

الجزاء بخير، وقال الراغب: «الثواب»: ما يرجع إلى الإنسان من جزاء أعماله، فسمّى الجزاء ثوابا تصورا أنه هو، ألا ترى أنه جعل الجزاء نفس الفعل في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ﴾. [سورة الزلزلة، الآية ٧].

والثواب يقال في الخير والشر، لكن الأكثر المتعارف في الخير، واستعماله في الشر استعارة كاستعارة البشارة فيه.

«المصباح المنير (ثوب) ص ٣٤، والتوقيف ص ٢٢٥، والتعريفات ص ٦٤، وأنيس الفقهاء ص ١٠٢».

[الثوب]

ما يلبسه الناس من نحو: (كتان، وحرير، وصوف، وقطن، وفرو) وغير ذلك. والثوب: مذكر، وجمعه: أثواب، وثياب.

<<  <  ج: ص:  >  >>