للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- قال : «أكثروا من ذكر هادم اللّذّات».

[الترمذي «القيامة» ٢٦]

- وقال الجوهري: الجنازة واحدة الجنائز أو العامة.

- قال الأزهري: يقال للسرير إذا جعل فيه الميت وسوّى للدّفن.

- وقيل: الجنازة - بفتح الجيم -: الميّت نفسه.

- يقال: ضرب حتى ترك جنازة.

«لسان العرب (جنز) ٣٢٤/ ٥، والثمر الداني ص ٢٣٢، ودستور العلماء ٤١٧/ ١، والروض المربع ص ١٣٨، والمطلع ص ١١٤، والنظم المستعذب ١٢٣/ ١، وشرح الزرقانى على الموطأ ٥١/ ٢».

الجَنَابة:

جنب يجنب في الأصل: البعد من أي شيء كان.

وفي العرف: هي البعد عن الطهارة التي لا تحصل إلا بالغسل أو خلفه، والحاصل: أنها الحدث الموجب للغسل.

قال في «الهداية»: خروج المنى على وجه الشهوة.

وقال المناوى: «الجنابة»: إنزال المني أو التقاء الختانين.

سمّيت بذلك: لكونها سببا لتجنب الصلاة شرعا.

«التوقيف ص ٢٥٥، والهداية ٥٣/ ١، وتهذيب الأسماء واللغات ٥٥/ ٣، ودستور العلماء ٤١٦/ ١».

الجِنَاية:

- بالكسر -: من جنى يجني، في الأصل: أخذ الثمر من الشجر فنقلت إلى إحداث الشر، ثمَّ إلى الشر، ثمَّ إلى فعل محرم، وهو: كل فعل محظور يتضمن ضررا على النفس أو على غيرها.

وإنما تجمع من الجنايات، لأن الفعل المحرم أنواع، منها ما يعلق بالعرض بالكسر، ويسمّى: قذفا أو شتما أو غيبة، ومنها بالمال ويسمّى: غصبا أو سرقة أو خيانة، ومنها بالنفس ويسمّى: قتلا أو إحراقا أو صلبا أو خنقا أو تغريقا، ومنها

<<  <  ج: ص:  >  >>