وعند الأصوليين: فهو ما يقصد به نظم صور متشابهة، أو هو: ما عمّ صورا، أو: ما كان القصد منه ضبط صور بنوع من أنواع الضبط من غير نظر في مأخذها، وإلا فهو: القاعدة.
وفرق بعض مشايخنا: بأن الضابط يجمع فروعا من باب واحد.
ثمَّ رأيته في «الكليات» قال: والقاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى.
وجاء بحاشية «الكليات»: الواجب في الضوابط: هو الجمع والانعكاس، أعنى كونها بحيث يدخل فيها جميع أفراد المضبوط، وأما المنع والاطراد أعنى: الكون بحيث لا يدخل فيها شيء من اعتبار المضبوط فليس بواجب لها.
لغة:«من ضل الشيء»: خفي وغاب، وأضللت الشيء - بالألف -: إذا ضاع منك فلم تعرف موضعه، فإن أخطأت موضعه وكان ثابتا كالدار، قلت:«ضللته»، ولا تقل:«أضللته بالألف».
قال الأزهري وغيره: الضالة لا تقع إلا على الحيوان.
يقال: ضل البعير، والإنسان وغيرهما من الحيوان، وهي الضوال.
وأما الأمتعة: فتسمى لقطة، ولا تسمى ضالة.
لذا عرّفها ابن عرفة فقال:«نعم وجد بغير حرز محترم، وذلك ليفرق بينها وبين اللقطة».
وفي «الاختيار»: الضالة: الدّابة تضل الطريق إلى مربطها.