الأوقات شرع حقّا للعبد لينفتح عليه أبواب طرق اكتساب الخيرات ونيل السعادات، فإذا كان النفل حق المكلف، فإذا أراد قضاء الفائتة وصلى يكون صلاته النفل مصروفة إلى قضاء ما وجب عليه فثبت أن القضاء إسقاط بمثل من عنده هو حقه.
والقضاء يكون في الواجب والسنن أيضا إذا ورد به الدليل.
ويخالف المالكية في هذا، فالنوافل عندهم لا تقضى، بل القضاء عندهم خاص بالواجبات.
(ب) الحكم والإلزام:
فذكر الفقهاء في اصطلاحهم أن القضاء هو: تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومة، وعلى هذا فكل من التحكيم والقضاء وسيلة لفض النزاع بين الناس وتحديد صاحب الحق.
- وفي «الكفاية»، و «الدرر»، و «النهاية»: إلزام على الغير ببينة أو إقرار.
ومثل هذا التعريف ذكره المناوى حيث قال: القضاء: إلزام من له إلزام بحكم الشرع.
وعرفه ابن عرفة في «حدوده» فقال: القضاء: صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح لا في عموم مصالح المسلمين.