أبي يأبى من حد صنع إذا لم يقبل، والفقهاء يقولون: الإيباء بزيادة ياء، وهو خطأ كذا قال النّسفي.
ورجل أبيّ: يأبى تحمل الضيمة.
«المصباح المنير ص ٣ (علمية)، وطلبة الطلبة ص ١٣١، والتوقيف على مهمات التعاريف ص ٢٧».
الإبَاحَة:
في اللغة: الإحلال، يقال: أبحتك الشيء: أي أحللته لك والمباح خلاف المحظور.
قال في «البدر المنير»: باح الشيء بوحا - من باب قال، ظهر ويتعدى بالحرف، فيقال: باح به صاحبه، وبالهمزة فيقال: أباحه، وأباح الرّجل ماله: أذن في الأخذ منه والتّرك، وجعله مطلق الطّرفين، واستباحه الناس:
أقدموا عليه.
ولقد أبحنا ما حميت … ولا مبيح لما حمينا
وشرعا:
قال الجرجاني: الإذن بإتيان الفعل كيف شاء الفاعل.
قال عبد اللّه الشنقيطى: الخطاب المسوي بين فعل شيء وتركه كالاستمتاع بالمطعم، والمأكل، والمشرب المباحة.
قال زكريا الأنصاري: المقتضى فعلا غير جازم بنهي غير مقصود.
قال الفتوحى: ما خلا من مدح وذم.
وقد تطلق الإباحة على ما قابل الحظر فشمل الفرض، والإيجاب، والندب.
قال الزركشي: والإباحة حكم شرعي خلافا لبعض المعتزلة، والخلاف لفظي، متوقف على تفسير المباح، إن عرفه بنفي